شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن

          ░7▒ باب: مِيرَاثِ ابْنِ الابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ لَهُ ابْنٌ
          قَالَ زَيْدٌ: وَلَدُ الأبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ / كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلا يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ.
          فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبيُّ صلعم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). [خ¦6735]
          قول زيدٍ هذا إجماعٌ، وأمَّا قوله صلعم: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا) فإنَّه يريد إذا توفِّيت امرأةٌ عن زوجٍ وأبٍ وبنتٍ وابن ابنٍ وبنت ابنٍ فإنَّ الفرائض هاهنا أن يبدأ الزوج بالربع، وللأب السدس، وللبنت النصف وما بقي فلابن الابن مع بنات الابن إن كنَّ معه في درجةٍ واحدةٍ أو كان أسفل منهنَّ، فإن كنَّ أسفل منه فالباقي له دونهنَّ، وهذا قول مالكٍ والشافعيِّ وأكثر الفقهاء.
          ومنهم من يقول: الباقي لابن الابن دون بنات الابن وسواءٌ كنَّ معه في قُعدُدٍ واحدٍ أو أرفع منه لا شيء لهنَّ؛ لقوله صلعم: (فَمَا بَقِيَ فَلِأَولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) على ظاهر هذا الحديث.
          وقيل: يرد على من معه ولا يرد على من فوقه.
          وأمَّا حجَّة زيدٍ ومن ذهب مذهبه ممَّن يقول لأولى رجلٍ ذكرٍ مع أخواته(1) فظاهر قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}[النساء:11]أجمعوا(2) أنَّ بني البنين كالبنين عند عدم البنين إذا استووا في القُعدُد ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم.
          وكذلك إذا اختلفوا في القُعدُد لا يضرُّهم؛ لأنَّهم كلُّهم بنو بنين يقع عليهم اسم أولاد، فالمال بينهم للذكر مثل حظِّ الأنثيين إلَّا ما أجمعوا عليه من أنَّ(3) الأعلى من بني البنين الذكور يحجب من تحته من ذكر وأنثى.


[1] في (ص): ((إخوته)).
[2] في (ص): ((وأجمعوا)).
[3] قوله: ((أن)) ليس في (ص).