شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»

          ░4▒ باب: قَوْلِ النبيِّ صلعم مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأهْلِهِ
          قال(1): أَبو هُرَيْرَة عَنِ النَّبيِّ صلعم: (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ). [خ¦6731]
          أجمعت الأمَّة أنَّ من ترك مالًا فلورثته(2)، واختلفوا في معنى قوله ◙: ((من مات وعليه دينٌ فعليَّ قضاؤه)).
          فقال(3) المُهَلَّب: هذا إنَّما هو على الوعد من النَّبيِّ صلعم لما كان وعده الله ╡ به من الفتوحات من ملك كسرى وقيصر، وليس على الضمان والحمالة بدليل تأخُّره عن الصلاة على صاحب الدين حتَّى ضمنه بعض من حضره(4).
          وقال غيره: هذا الحديث ناسخٌ لترك(5) الصلاة على من مات وعليه دينٌ، وقوله: ((فعليَّ ضمانه(6))) على الضمان اللَّازم، وقد تقدَّم هذا المعنى في كتاب الكفالة. [خ¦2295] والحمد الله.


[1] في (ص): ((فيه)).
[2] في (ص): ((فهو لورثته)).
[3] في (ص): ((قال)).
[4] في (ص): ((على من مات وعليه دين حتى ضمنه من حضره)).
[5] في (ص): ((لتركه)).
[6] في (ص): ((قضائه)).