شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ميراث الزوج مع الولد وغيره

          ░10▒ باب: مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ
          فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. [خ¦6739]
          قال المؤلِّف: هذا إجماعٌ لا خلاف فيه أنَّ للزوج إذا لم يكن للزوجة ولد منه ولا من غيره النصف، فإن كان لها ولدٌ منه أو من غيره فالربع(1) لا ينقص منه، وكذلك ميراث الزوجة من زوجها إذا لم يكن له ولدٌ ولا ولد ولدٍ(2) منها أو من غيرها الربع، فإن كان له ولدٌ فلها الثمن.


[1] زاد في (ص): ((فرضه)).
[2] قوله: ((ولا ولد ولد)) ليس في (ص).