-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
باب تعليم الفرائض
-
باب قول النبي: «لا نورث ما تركنا صدقة »
-
باب قول النبي: «من ترك مالًا فلأهله»
-
باب ميراث الولد من أبيه وأمه
-
باب ميراث البنات
-
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن
-
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة
-
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة
-
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره
-
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره
-
باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبةً
-
باب ميراث الأخوات والإخوة
-
باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}
-
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج
-
باب ذوي الأرحام
-
باب ميراث الملاعنة
-
باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمة
-
باب: الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط
-
باب ميراث السائبة
-
باب إثم من تبرأ من مواليه
-
باب: إذا أسلم على يديه
-
باب ما يرث النساء من الولاء
-
باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم
-
باب ميراث الأسير
-
باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
-
باب ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني
-
باب من ادعى أخًا أو ابن أخ
-
باب من ادعى إلى غير أبيه
-
باب: إذا ادعت المرأة ابنًا
-
باب القائف
-
باب تعليم الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ باب: مِيرَاثُ / الأخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ
فيه: الأسْوَدُ قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم بالنِّصْفِ لِلابْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلأخْتِ. ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضَى فِينَا، وَلَمْ يَذْكُرْ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم. [خ¦6741]
وفيه: عَبْدُ اللهِ قَالَ: لأقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبيِّ صلعم أَوْ قَالَ: قَالَ النبي صلعم: (للابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأخْتِ). [خ¦6742]
وفي حديث ابن مسعودٍ بيان ما عليه جماعة العلماء إلَّا من شذَّ في أنَّ الأخوات عصبةٌ للبنات يرثون ما فضل عن البنات.
مثال ذلك: رجلٌ توفِّي عن ابنةٍ وأختٍ فللابنة النصف، وللأخت ما بقي، وكذلك إن توفِّي عن بنتين كان لهما الثلثان فللأخت(1) الثلث الباقي، وكذلك إن توفِّي عن بنتٍ وبنت ابنٍ وأختٍ، كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين؛ إذ لا يرث البنات _وإن كثرن_ أكثر من الثلثين، وللأخت أو الأخوات _وإن كثرن_ ما بقي بعد البنات.
هذا قول جماعة الصحابة غير ابن عبَّاسٍ فإنَّه كان يقول: إنَّ للابنة النصف وليس للأخت شيءٌ وما بقي فهو للعصبة، وكذلك ليس للأخت شيءٌ مع البنت وبنت الابن، وما فضل عن البنت وبنت الابن لم يكن للأخت وكان للعصبة عند ابن عبَّاسٍ وإن لم يكن عصبةٌ ردَّ الفضل على البنت أو البنات، ولم يوافق ابن عبَّاسٍ أحدٌ على مذهبه في هذا الباب إلَّا أهل الظاهر فإنَّهم احتجُّوا بقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}[النساء:176]فلم يورِّث الأخت إلَّا إذا لم يكن للميِّت ولدٌ.
قالوا: ومعلومٌ أنَّ الابنة من الولد فوجب ألَّا ترث الأخت مع وجودها كما لا ترث مع وجود الابن.
وحجَّة الجماعة السنَّة الثابتة من حديث ابن مسعودٍ، ولا مدخل للنظر مع وجود الخبر، فكيف وجماعة الصحابة يقولون بحديث ابن مسعودٍ(2) ولا حجَّة لأحدٍ خالف السنَّة.
وحجَّة الجماعة من جهة النظر أنَّ شرط عدم الولد في قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ}[النساء:176]إنَّما يجعل شرطًا في فرضها الذي تقاسم به الورثة ولم يجعل شرطًا(3) في توريثها، فإذا عدم الشرط سقط الفرض ولم يمنع ذلك أن ترث بمعنى آخر كما شرط في ميراث الأخ لأخته عند عدم الولد بقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ}[النساء:176]جعل ذلك شرطًا في ميراث الأخ ما(4) جعله شرطًا في ميراث الأخت.
وقد أجمعت الجماعة أنَّ الأخ يرثها مع البنت وإن كان الشرط معدومًا كما شرط في ميراث الزوج النصف إذا لم يكن له ولد، ولم يمنع ذلك أن يأخذ النصف مع البنت بالفرض والنصف بالتعصيب إن كان عصبةً لامرأته.
[1] في (ص): ((وللأخت)).
[2] قوله: ((ولا مدخل للنظر.... ابن مسعود)) زيادة من (ص).
[3] في (ص): ((فرضًا)).
[4] في (ص): ((لما)).