شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ميراث الأسير

          ░25▒ باب: مِيرَاثِ الأسِيرِ /
          وَكَانَ شُرَيْحٌ يُوَرِّثُ الأسِيرَ في أَيْدِي الْعَدُوِّ وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ.
          وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أُجِيزُ وَصِيَّةَ الأسِيرِ وَعَتَاقَتهُ وَمَا صَنَعَ في مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بهِ مَا شَاءَ.
          فيه: أَبو هُرَيْرَةَ: قال: قَالَ النَّبيُّ(1) صلعم: (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًا فَإِلَيْنَا). [خ¦6763]
          ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الأسير إذا وجب له ميراثٌ أنَّه يوقف له ويستحقُّه، هذا قول مالكٍ والكوفيِّين والشافعيِّ والجمهور.
          وروي عن سعيد بن المسيِّب أنَّه لم يورِّث الأسير في أيدي العدوِّ، وقول الجماعة أولى؛ لأنَّ الأسير إذا كان مسلمًا فهو داخلٌ تحت عموم قوله صلعم: (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ)، وهو من جملة(2) المسلمين الذين تجري عليهم أحكام الإسلام، وغير جائزٍ إخراجه من جملة أحكامهم إلَّا بحجَّة لا توجب له الميراث.


[1] قوله: ((قال النبي)) ليس في (ص).
[2] في (ص): ((جماعة)).