شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

          ░11▒ باب: مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ
          فيه: أَبُو هُرَيْرَة قَالَ: (قَضَى رسول الله صلعم في جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ التي قَضَي لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ َ صلعم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ على عَصَبَتِهَا). [خ¦6740]
          قال المؤلِّف(1): ليس فيه أكثر من أنَّ الزوج يرث مع البنين وأنَّ البنين يرثون مع الزوج وهذا لا خلاف فيه، وليس فيه مقدار ميراث الزوج والمرأة مع الولد وذلك معلومٌ بنصِّ القرآن في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية[النساء:12].


[1] قوله: ((المؤلف)) ليس في (ص).