شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ميراث ابنة ابن مع ابنة

          ░8▒ باب: مِيرَاثِ ابْنَةِ الابْنِ مَعَ الابنة
          فيه: أَبُو مُوسَى: أَنَّهُ سُئِلَ عَن ابنة وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْإبِنةِ النِّصْفُ، وَلِلأخْتِ النِّصْفُ، وائتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فإنه َسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أبي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبيُّ صلعم: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الاْبَنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. [خ¦6736]
          لا خلاف بين الفقهاء وأهل الفرائض في ميراث ابنة الابن مع الابنة، وأبو موسى(1) قد رجع إذ خُصم بالسنَّة.
          وفيه: أنَّ العالم قد يقول فيما يسأل عنه وإن لم يُحِط بالسنن ولو لم يقل العالم حتَّى يحيط بالسنن ما تكلَّم أحدٌ في الفقه.
          وفيه: أنَّ الحجَّة عند التنازع إلى سنَّة النَّبيِّ صلعم وأنَّه ينبغي للعالم الانقياد إليها، وأنَّ صاحبها حبرٌ ألا ترى إلى(2) شهادة أبي موسى لابن مسعودٍ لمَّا خصمه بالسنَّة أنَّه حبرٌ.
          وفيه: ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحقِّ لأهله وشهادة بعضهم لبعضٍ بالعلم والفضل.


[1] في (ص): ((فأبو موسى)).
[2] قوله: ((إلى)) ليس في (ص).