-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ باب: الْقُرْعَةِ مِنَ الْمُشْكِلاتِ
وَقَوْلِهِ تعالى: {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}[آل عِمْرَان:44]. وقَالَ(1) ابْنُ عَبَّاسٍ: اقْتَرَعُوا فَجَرَتِ الأقْلامُ مَعَ الْجِرْيَةِ، / وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الْجِرْيَةَ فَكَفَلَهَا زكَرِيَّاءُ. وَقَوْلِهِ: {فَسَاهَمَ}[الصافات:141]أَقْرَعَ {فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ}[الصافات:141]مِنَ الْمَسْهُومِينَ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (عَرَضَ النَّبيُّ صلعم على قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ).
فيه: النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: قَالَ النَّبيُّ صلعم(2): (مَثَلُ الْمُدْهِنِ في حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ في أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ في أَعْلاهَا، فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ على الَّذِينَ في أَعْلاهَا، فَتَأَذَّوْا بِهِ، فَأَخَذَوا فَأْسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي، وَلا بُدَّ لي مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوا على يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ). [خ¦2686]
وفيه: أُمُّ الْعَلاءِ: (أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُمْ سَهْمُهُ في(3) السُّكْنَى _حِينَ أَقْرَعَتِ الأنْصَارُ سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ_ قَالَتْ أُمُّ الْعَلاءِ: فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ في ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلعم فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ لي النَّبيُّ صلعم: وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ؟ فَقُلْتُ: لا أَدْرِي بأبي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ(4)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللهِ الْيَقِينُ، وَإِنِّي لأرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللهِ مَا أَدْرِي، وَأَنَا رَسُولُ اللهِ، مَا يُفْعَلُ بِهِ، قَالَتْ: فوَالله(5) لا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا، وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ، قَالَتْ: فَنِمْتُ فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَجِئْتُ إلى رَسُولِ اللهِ صلعم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ذَلكِ عَمَلُهُ). [خ¦2687]
وفيه: عَائِشَةُ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ) الحديث. [خ¦2688]
وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا) الحديث. [خ¦2689]
القرعة في المشكلات سنَّةٌ عند جمهور الفقهاء في المستوين في الحجَّة؛ ليعدل بينهم، وتطمئنَّ قلوبهم وترتفع الظنَّة عمَّن تولَّى قسمتهم، ولا يفضل أحدٌ منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنسٍ واحدٍ اتِّباعًا للكتاب والسنَّة. قال أبو عبيدٍ: وقد عمل بالقرعة ثلاثةٌ من الأنبياء: يونس وزكريا ومحمَّدٌ نبيُّنا ‰، قاله ابن المنذر.
واستعمال القرعة كالإجماع(6) من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء، فلا معنى لقول من ردَّها وردَّ الآثار المتواترة الواردة(7) بالعمل بها.
قال الشافعيُّ: ولا يعدو(8) المقترعون على مريم أن يكونوا تنافسوا كفالتها، فكان أرفق بها وأعطف عليها، وأعلم بما فيه مصلحتها أن تكون عند كافلٍ واحدٍ، ثمَّ يكفلها آخر مقدار تلك المدَّة، أو تكون عند كافلٍ(9) ويغرم من بقي مؤونتها بالحصص، وهم بأن يكونوا تشاحُّوا كفالتها أشبه من أن يكونوا تدافعوها؛ لأنَّها كانت صبيَّةً غير ممتنعةٍ ممَّا يمتنع منه من عقل ستره ومصالحه، فأن يكفلها واحدٌ من الجماعة أستر عليها وأكرم لها، وأيُّ المعنيين كان، فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه أو يخلص(10) له ما يرغب فيه.
وهكذا معنى قرعة يونس، وقفت بهم السفينة فقالوا: ما عليها إلَّا مذنبٌ، فتقارعوا فوقعت القرعة على يونس، فأخرجوه منها. وذكر أهل التفسير أنَّه قيل ليونس: إنَّ قومك يأتيهم العذاب يوم كذا. فخرج ذلك اليوم، ففقده قومه فخرجوا فأتاهم العذاب ثمَّ صرف عنهم، فلمَّا لم يصبهم العذاب ذهب مغاضبًا، فركب البحر في سفينةٍ مع ناسٍ، فلمَّا لجَّجُوا ركدت السفينة فلم تسر فقالوا: إن فيكم(11) لشرًّا. فقال يونس: أنا صاحبكم فألقوني. قالوا: لا حتَّى نضرب بالسهام. فطار عليه السهم مرَّتين فألقوه في البحر، فالتقمه الحوت، فأوحى الله إلى الحوت أن يلتقمه ولا يكسر له عظمًا.
قال الشافعيُّ: وكذلك كان إقراع النبيِّ صلعم في العدل بين نسائه حين أراد السفر ولم يمكنه الخروج بهنَّ / كلهنَّ فأقرع بينهنَّ ليعدل بينهنَّ ولا يخصَّ بعضهنَّ بالسفر، ويكل ذلك إلى الله ╡، ويخرج ذلك من اختياره، فأخرج من خرج سهمها، وسقط حقُّ غيرها، فلمَّا رجع عاد للقسمة بينهنَّ ولم يقسم أيَّام سفره، فكذلك قسم خيبر وكان أربعة أخمساها لمن حضر فأقرع على كلِّ جزءٍ، فمن خرج في سهمه أخذه وانقطع منه حقُّ غيره، وقد تقدَّم في كتاب الشركة شيءٌ من الكلام في القرعة. [خ¦2493]
وقوله: (الْمُدْهِنِ في حُدُودِ اللهِ) يعني: المداهن فيها المضيِّع لها الذي لا يغيِّر المعاصي ولا يعملها فهو مستحقٌّ بالعقوبة على سكوته ومداهنته.
ومعنى المثل الذي ضربه صلعم في السفينة وقوله: (طَارَ لَهُمْ سَهْمُهُ) يقال: طار له في سهمه كذا، إذا خصَّه ذلك وأصابه في سهمه.
[1] في (ص): ((قال)).
[2] قوله: ((قَالَ النبي صلعم)) ليس في (ص).
[3] قوله: ((في)) ليس في (ص).
[4] زاد في (ص): ((عليك)).
[5] في (ص): ((والله)).
[6] في (ص): ((بالإجماع)).
[7] في (ص): ((الواردة المتواترة)).
[8] في (ص): ((يعدم)).
[9] زاد في (ص): ((واحد)).
[10] في (ص): ((تعيينه ويخلص)).
[11] في (ص): ((فيهم)).