-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ باب: شَهَادَةِ الإمَاءِ وَالْعَبِيدِ
وَقَالَ أَنَسٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا، وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلَّا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ.
وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ في الشَّيْءِ التَّافِهِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ.
فيه عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ: (أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَة أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْهُ امَرأةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلعم فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا. فَنَهَاهُ عَنْهَا). [خ¦2659]
اختلف الناس في شهادة العبيد على ثلاثة مذاهبٍ: فروي عن عليِّ بن أبي طالبٍ كقول أنسٍ وشريحٍ أنَّها تقبل في كلِّ شيءٍ كالأحرار، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثورٍ. وأجازها الشَّعبيُّ في الشيء التافه كقول الحسن والنخعيِّ.
والمذهب الثالث أنَّها لا تجوز في شيءٍ أصلًا، روي ذلك عن عُمَر بن الخطَّاب وابن عبَّاسٍ، وهو قول عطاءٍ ومكحولٍ، وإليه ذهب مالكٌ والثوريُّ وأبو حنيفة والأوزاعيُّ والشافعيُّ.
وأمَّا الذين أجازوها في كلِّ شيءٍ فإنَّهم قالوا: إذا كان رضًى فهو(1) داخلٌ في جملة قوله تعالى: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء}[البقرة:282]، وأيضًا فإنَّ إشارة النبيِّ صلعم إلى عقبة بالتنزُّه عن زوجته من أجل شهادة الأمة دليلٌ على سماع شهادة المملوك والحكم بشبهتها، واحتجَّ الذين لم يجيزوها في شيءٍ فقالوا: ليس قوله صلعم: (كَيفَ وَقَدْ زَعَمَت) ممَّا حكم به ◙ من طريق الوجوب، وإنَّما هو عرضٌ وندبٌ، فلا تلزم الحجَّة به. قال الله تعالى: {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ}[البقرة:282]والإباءة إنَّما تكون من الحرِّ، والعبد ممنوعٌ من الإجابة لحقِّ المولى فلم يدخل تحت النهي كما لم يدخل في قوله: {فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللهِ}[الجمعة:9]، وقوله تعالى: {انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا}[التوبة:41]، وقوله تعالى: {وَلِلّهِ على النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}[آل عِمْرَان:97]، وذلك كلُّه(2) لحقِّ المولى.
وقال ابن القصَّار: فإن قيل: أداء الشهادة عليه فرضٌ كالصلاة والصيام ليس لسيِّده منعه من ذلك.
قيل: هذا غلطٌ؛ لأنَّ فرض الصلاة والصيام إيجابٌ من الله تعالى ابتداءً، وتحمُّل الشهادة هو من قبل العبد، فلا فرض عليه في أدائها حتَّى يأذن له السيِّد أو يُعتق كما ينذر على نفسه نذرًا.
فإن قيل: كلُّ من جاز قبول خبره جاز قبول شهادته كالحرِّ.
قيل: الفرق بين ذلك أنَّ الخبر قد سومح فيه ما لم يسامح في الشهادة؛ لأنَّ الخبر يقبل من الأمة منفردةً والعبد منفردًا، ولا تقبل شهادة الأمة منفردةً ولا العبد منفردًا، والعبد ناقصٌ عن رتبة الحرِّ في أحكام(3) فكذلك في الشهادة.
[1] في (ص): ((فإنه)).
[2] قوله: ((وذلك كله)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((الأحكام)).