-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ باب: إِذَا زَكَّى الرَجُل رَجُلًا كَفَاهُ. /
وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ: وَجَدْتُ(1) مَنْبُوذًا، فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ، كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي، قَالَ عَرِيفِي: إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ. قَالَ: كَذَلكَ اذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.
فيه: أَبو بَكْرَةَ: أَثْنَى رَجُلٌ على رَجُلٍ عِنْدَ النَّبيِّ صلعم فَقَالَ: (وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا(2) لا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلانًا _وَاللهُ حَسِيبُهُ، وَلا أُزَكِّي على اللهِ أَحَدًا_ أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ). [خ¦2662]
هذا الباب موافقٌ لمذهب أبي حنيفة أنَّه يجوز تعديل رجلٍ واحدٍ، واحتجَّ أصحابه بحديث أبي جميلة في ذلك. وقد تقدَّم اختلاف العلماء في ذلك في باب تعديل كم يجوز فأغنى عن إعادته(3). [خ¦2642]
قال المُهَلَّب: وأمَّا الذين لم يجيزوا تزكية رجلٍ واحدٍ فقالوا: إنَّ هذا السؤال من عمر إنَّما كان على طريق الخبر لا على طريق الشهادة، وهذا أصلٌ في أنَّ القاضي إذا سأل عن أحدٍ في مجلس نظره، فإنَّه يجتزئ بخبر الواحد وتعديله إذا كان القاضي هو الكاشف لأمره؛ لأنَّ ذلك بمنزلة علم القاضي إذا علم عدالة الشاهد، ألا ترى أنَّ عمر قنع بقول العريف إذ كان مخبرًا(4). وأمَّا إذا كُلِّف المشهود له أن يعدِّل شهوده فلا يقبل في ذلك(5) أقلُّ من رجلين كما ذكر الله تعالى في كتابه. هذا قول أصبغ بن الفرج.
قال المُهَلَّب: وإنَّما أنكر ◙ في حديث أبي بكرة قطعه بالصلاح والخير له، ولم يَردَّ العلم في ذلك(6) إلى الله ╡ في ذلك، ألا ترى أنَّه أمره إذا أثنى أحدٌ على أحدٍ أن يقول: أحسب. ولا يقطع؛ لأنَّه لا يعلم السرائر إلَّا الله ╡، وهو في معنى الخبر لا في معنى الشهادة.
وروى أشهب عن مالكٍ أنَّه سئل عن قول عُمَر بن الخطَّاب(7): ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال مالكٌ: اتَّهمه عمر أن يكون ولده أتاه به ليفرض له في بيت المال، ويحتمل أن يكون ظنَّ(8) به أنَّه يريد أن يفرض له ويلي أمره ويأخذ ما يفرض له ويصنع به ما شاء، فلمَّا قال له عريفه: (إِنَّه رَجُلٌ صَالِحٌ)، صدَّقه.
وأمَّا قوله: (وَعَلَينَا نَفَقَتُهُ) يعني: رضاعه ومؤونته من بيت المال.
قال عيسى بن دينارٍ: وكان عمر دوّن الدواوين، وقسم الناس أقسامًا، وجعل على كلِّ ديوانٍ عريفًا ينظر عليهم، فكان الرجل الذي وجد المنبوذ من ديوان الرجل الذي زكَّاه عند عمر. وفي قول العريف لعمر: (إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ)، وتقرير عمر للرجل(9) على ذلك فقال: نعم. فيه(10): أنَّ مباحًا للإنسان أن يزكِّي نفسه ويخبر بالصلاح عنها إذا احتيج إلى ذلك وسئل عنه، وهكذا رواه مالكٌ في «الموطَّأ» فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم.
[1] زاد في (ص): ((رجلا)).
[2] زاد في (ص): ((أخاه)).
[3] قوله: ((فأغنى عن إعادته)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((خبرًا)).
[5] قوله: ((في ذلك)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((في ذلك)) ليس في (ص).
[7] قوله: ((بن الخطاب)) ليس في (ص).
[8] في (ص): ((ويحتمل أنه ظن)).
[9] قوله: ((للرجل)) ليس في (ص).
[10] قوله: ((فيه)) ليس في (ص).