شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب اليمين بعد العصر

          ░22▒ باب: اليَمِينِ بَعْدَ العَصْرِ
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمِ الِقْيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ على فَضْلِ مَاءٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وفَّى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ تعالى لَقَدْ أَعْطَي بِهَا(1) كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا). [خ¦2672]
          قال المُهَلَّب: إنَّما خصَّ النبيُّ صلعم هذا الوقت بالتعظيم وجعل الإثم فيه أكبر من غيره؛ لشهود ملائكة الليل والنهار في وقت العصر، وليرتدع الناس عن الأيمان الكاذبة في هذا الوقت المعظم.
          وقوله: (ثَلاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ) يعني: وقتًا دون وقت لمن أنفذ الله عليه الوعيد، وليس على الاستمرار والخلود. هذا مذهب أهل السنَّة، وفيه أنَّه قد يستحقُّ النوع من العذاب على ذنوبٍ مختلفة، فالمانع لفضل الماء أصغر معصيةً من المبايع الناكث والحالف الآثم، والله أعلم.


[1] في (ص): ((فيها)).