-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ باب: شَهَادَةِ المُختَبِئِ
وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْخائن الْفَاجِرِ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ / وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: لَمْ يُشْهِدُونِي على شَيْءٍ، وَلَكَنِ سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا.
فيه: ابْنُ عُمَرَ: (انْطَلَقَ النَّبيُّ صلعم وأُبيُّ بْنُ كَعْبٍ الأنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ التي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلعم طَفِقَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ على فِرَاشِهِ في قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ، أَوْ زَمْزَمَةٌ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبيَّ صلعم وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لابْنِ صَيَّادٍ: أي صَافِ، هَذَا مُحَمَّدٌ، فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ). [خ¦2638]
وفيه: عَائِشَةُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلى النَّبيِّ صلعم فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلَاقِي(1)، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ). وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ إلى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبيِّ صلعم. [خ¦2639]
اختلف العلماء في شهادة المختبئ، فروي عن شريحٍ والشَّعبيِّ والنخعيِّ أنَّهم كانوا لا يجيزونها، وقالوا: إنَّه ليس بعدلٍ حين اختبأ ممَّن شهد(2) عليه. وهو قول أبي حنيفة والشافعيِّ.
وذكر الطحاويُّ في «المختصر» قال: جائزٌ للرجل أن يشهد بما سمع، إذا كان معاينًا لمن سمعه منه؛ وإن لم يشهده على ذلك.
قال الشافعيُّ في «الكتاب الكبير» للمزنيِّ: العلم من ثلاثة وجوهٍ: ما عاينه فشهد به، وما تظاهرت به الأخبار وثبت موقعه في القلوب، وشهادة ما أثبته سمعًا إثبات بصرٍ من المشهود عليه، ولذلك قلنا: لا تجوز شهادة الأعمى.
وأجاز شهادة المختبئ ابن أبي ليلى ومالكٌ وأحمد وإسحاق، إلَّا أنَّ مالكًا لا يجيزها إلَّا على صحَّة ألَّا(3) يكون المقرُّ مختدعًا ومقررًا على حقٍّ لا يقوله بالبراءة، والمخرج منه ومثله من وجوه الحيل.
وروى ابن وهبٍ، عن مالكٍ في رجلٍ أدخل رجلين بيتًا، وأمرهما أن يحفظا ما سمعا، وقعد برجلٍ من وراء البيت حتَّى أقرَّ له بما له عليه فشهدا عليه بذلك، فقال: أمَّا الرجل الضعيف أو الخائف أو المخدوع الذي يخاف أن يستجهل أو يستضعف إذا شهد عليه؛ فلا أرى ذلك يثبت عليه، وليحلف أنَّه ما أقرَّ له بذلك إلَّا لما يذكر، وأمَّا الرجل الذي ليس على ما وصفت وعسى أن يقول في خلوته: أنا أقرُّ لك خاليًا، ولا أقرُّ لك عند البيِّنة، فإنَّه يثبت ذلك عليه، وهذا معنى قول ابن حريث: (وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بالْفَاجِرِ الْخائنِ).
واحتجَّ مالكٌ في «العتبيَّة» بشهادة المختبئ قال: إذا شهد الرجل على المرأة من وراء الستر وعرفها وعرف صورتها وأثبتها قبل ذلك، فشهادته جائزةٌ عليها. قال: وقد كان الناس يدخلون على أزواج النبيِّ صلعم وبينهم وبينهن حجابٌ، فيسمعون منهنَّ، ويحدِّثون عنهنَّ.
وقد سأل أبو بكر بن عبد الرحمن وأبوه عائشة وأمَّ سلمة من وراء حجابٍ، ثمَّ أخبرا(4) عنهما.
قال المُهَلَّب: في حديث ابن عمر من الفقه جواز الاحتيال على المستترين بالفسق، وجحود الحقوق، بأن يختفي عليهم حتَّى يسمع منهم ما يستترون به من الحقِّ ويحكم به عليهم، ولكن بعد أن يفهم عنهم فهمًا حسنًا؛ لقوله صلعم: (لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ).
وهذا حجَّةٌ لمالكٍ، وكذلك في حديث رِفاعة جواز الشهادة على غير الحاضر من وراء الباب والتستُّر(5)؛ لأنَّ خالد بن سعيدٍ سمع قول امرأة رِفاعة عند النبيِّ صلعم وهو من وراء الباب، ثمَّ أنكره عليها بحضرة النبيِّ صلعم وأبي بكرٍ حين دخل إليهما، ولم ينكر ذلك عليه.
وقال(6) الأبهريُّ: ومن الحجَّة لمالكٍ أيضًا في جواز شهادة المختبئ أنَّ المعرفة بصوت زيدٍ تقع كما تقع بشخصه، وذلك إذا كان قد عرف صوته / وتكرَّر، فجاز له أن يشهد، كما يجوز للأعمى أن يشهد على الصوت الذي يسمعه إذا عرفه.
قال المُهَلَّب: وفيه إنكار الهجر من القول، إلَّا أن يكون في حقٍّ لابدَّ له من البيان عند الحاكم في الحكم بين الزوجين، فحينئذٍ يجوز أن يتكلَّم به.
قال غيره: وقول الشَّعبيِّ وغيره: السمع شهادةٌ. قد فسَّره ابن أبي ليلى قال: السمع سمعان إذا قال: سمعت فلانًا يقر على نفسه بكذا أجزته، وإذا قال: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا، لم أجزه. وهذا مذهب مالكٍ وأحمد وإسحاق والجمهور، وليس معنى قولهم: إنَّ السمع شهادةٌ أنَّ شهادة المختبئ جائزةٌ؛ لأنَّ القائلين ذلك لا يجيزونها.
قال ابن المنذر: قال النَّخَعِيُّ والشَّعبيُّ: السمع شهادةٌ وأبيا أن يجيزا شهادة المختبئ.
وقد تقدَّم شرح ما في حديث ابن صيَّادٍ من اللغة في كتاب الجنائز في باب إذا أسلم الصبيُّ(7). [خ¦1354]
وقوله: (لَهُ(8) فِيهَا رَمْرَمَةٌ) قال ثابتٌ: ترمرم الرجل: إذا حرَّك فاه للكلام، ولم يتكلَّم. قال بعض الشعراء يصف ملكًا:
إذا تَرمرَمَ أغضى كلُّ جَبَّارٍ
قال الخطَّابيُّ: قد يكون ترمرم: تحرَّكت مرمته بالصوت. قال الشاعر:
ومُسْتَعْجِبٍ مِمَّا يَرَى مِنْ أَناتِنا وَلَوْ زَبَنَتْهُ الحَرْبُ لَمْ يَتَرَمْرَمِ
أي لم ينطق. وقال صاحب «الأفعال»: الرمرمة: كلامٌ لا يفهم. قال أبو حنيفة: الرمرمة من الرعد ما لم يعل أو يفصح، وقد زمزم السحاب، وهو سحابٌ زمزامٌ: إذا كثرت زمزمته.
[1] قوله: ((طلاقي)) زيادة من (ص).
[2] في (ص): ((يشهد)).
[3] في (ص): ((لا يجيزها له على صحة إلا أن)).
[4] في (ص): ((وأخبرا)).
[5] في (ص): ((والستر)).
[6] في (ص): ((قال)).
[7] قوله: ((جائزة؛ لأن القائلين ذلك لا يجيزونها..... في باب إذا أسلم الصبي)) ليس في (ص).
[8] قوله: ((له)) ليس في (ص).