-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ باب: شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَقَوْلِهِ تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}[البقرة:282]
فيه أَبِو سَعِيدٍ: عَنِ النَّبيِّ صلعم قَالَ: (أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا). [خ¦2658]
أجمع العلماء على(1) القول بظاهر قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}[البقرة:282]على أنَّ شهادة النساء تجوز مع الرجال في الديون والأموال، وأجمع أكثر العلماء على أنَّ شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص. هذا قول سعيد بن المسيِّب والشَّعبيِّ والنخعيِّ والحسن البصريِّ والزهريِّ وربيعة ومالكٍ والليث والكوفيِّين والشافعيِّ وأحمد وأبي ثورٍ.
واختلفوا في النكاح والطلاق والعتق والنسب والولاء، فذهب ربيعة ومالكٌ والشافعيُّ وأحمد وأبو ثورٍ إلى أنَّه لا تجوز في شيءٍ من ذلك كلِّه مع الرجال. وأجاز شهادتهنَّ في ذلك كلِّه مع الرجال الكوفيُّون، ولا دليل لهم يوجب قبول شهادتهنَّ في شيءٍ من ذلك، واتَّفقوا أنَّه تجوز شهادتهنَّ منفردات في الحيض والولادة، والاستهلال وعيوب النساء، وما لا يطَّلع عليه الرجال من عورتهنَّ للضرورة، واختلفوا في الرضاع فمنهم من أجاز فيه شهادتهنَّ منفرداتٍ، ومنهم من أجازها مع الرجال على ما سيأتي ذكره في النكاح.
قال(2) أبو عبيدٍ: اجتمعت العلماء على أنَّه لا حظَّ للنساء في الشهادة في الحدود، وكذلك أجمعوا على شهادتهنَّ في الأموال أنَّه لا حظَّ لهنَّ فيها، قال المؤلِّف: يعني منفرداتٍ، وذلك لآيتين تأوَّلهما، فيما نرى _والله أعلم_ أمَّا آية الحدود فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً(3)}[النور:4]فعلم أنَّ الشهادة في اللغة لا تقع إلَّا على الذكور، ثمَّ أمضوا على هذا جميع الحدود من الزنا والسرقة والفدية وشرب الخمر والقصاص في النفس وما دونها.
وأمَّا آية الأموال فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} إلى قوله {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء}(4)[البقرة:282]ثمَّ أمضوا على هذا جميع الحقوق والمواريث والوصايا والودائع والوكالات والدين، فلمَّا صاروا إلى النكاح والطلاق والعتاق لم يجدوا فيها من ظاهر القرآن ما وجدوا في تلك الآيتين.
واختلفوا في التأويل فشبَّهها قومٌ بالأموال فأجازوا فيها شهادة النساء. وقالوا: ليست بحدودٍ وإنَّما توجب مهورًا ونفقات النساء. وأبى ذلك آخرون ورأوها كلَّها حدودًا؛ لأنَّ بها يكون استحلال الفروج وتحريمها.
قال أبو عبيدٍ: وهذا القول يختار؛ لأنَّ تأويل القرآن يصدِّقه، ألَّا تسمع(5) قوله تعالى حين ذكر الطلاق والرجعة فقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}[الطلاق:2]فخصَّ بها الرجال ولم يجعل للنساء فيها حظًّا كما جعله في الدين، ثمَّ أبْينُ من ذلك أنَّه سمَّاها حدود الله فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا}[البقرة:229]فكان هذا أكثر من التأويل.
فالأمر(6) عندنا عليه أنَّه لا تجوز شهادتهنَّ في نكاحٍ / ولا طلاقٍ ولا رجعةٍ، وكيف يقبل قولهنَّ في هذه الحال على غيرهنَّ ولا يملكنها من أنفسهنَّ، ولم يجعل الله إليهنَّ عقد نكاحٍ ولا حلَّه؟ لأنَّ الله تعالى خاطب الرجال في ذلك دونهنَّ في كتابه.
قال أبو عبيدٍ: والعتاق عندنا مثل ذلك كلِّه لا تجوز فيه شهادتهنَّ لما يدخل فيه من تحليل الفروج وتحريمها.
قال المُهَلَّب: وفي حديث أبي سعيدٍ دليلٌ أنَّ الناس يجب أن يتفاضلوا في الشهادة بقدر عقولهم وفهمهم وضبطهم، وأن يكون الرجل الصالح الذي نعرف منه الغفلة والبلادة يتوقَّف عن شهادته في الأمور الخفية، وتقبل شهادة اليقظان الفهم العدل، والتفاضل في شهادتهما على قدر أفهامهما.
وفيه: أنَّ الشاهد إذا نسي الشهادة ثمَّ ذكَّره بها صاحبه حتَّى ذكرها أنَّها(7) جائزةٌ؛ لقوله تعالى: {أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}[البقرة:282]فدخل في معنى ذلك الرجال أيضًا.
[1] زاد في (ص): ((أن)).
[2] في (ص): ((وقال)).
[3] قوله: ((فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً)) ليس في (ص).
[4] في (ص): (({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم} إلى {تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء})).
[5] في (ص): ((ترى)).
[6] في (ص): ((والأمر)).
[7] قوله: ((أنها)) ليس في (ص).