-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ باب: تَعدِيلِ النِّساءِ بَعضِهِنَّ بَعضًا
فيه: عَائِشَةُ: (حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإفْكِ مَا(1) قَالُوا، فَسَألَ النَّبيُّ صلعم بَرِيرَةَ: هَلْ رَأَيْتِ مِنْهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ؟ فقَالَتْ: لَا والذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا رَأَيْتُ منها أَمْرًا أَغْمِصُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَن العَجِينِ، فَتأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، وذكر الحديث.. إلى قولها: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم سَأَلَ(2) زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا، وَهِيَ التي كَانَتْ تُسَامِينِي فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ). [خ¦2661]
اختلف العلماء في تعديل النساء فذكر الطحاويُّ في كتاب «الخلاف» قال: تعديل المرأة مقبولٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ، وقال محمَّدٌ: لا يقبل في التعديل إلَّا رجلان أو رجلٌ وامرأتان.
وقال مالكٌ: لا يجوز تعديل النساء بوجهٍ لا في مالٍ ولا غيره.
وقال الشافعيُّ: لا تعدِّل النساء ولا يجرِّحن ولا يشهد على شهادتهنَّ إلَّا الرجال.
وقال الطحاويُّ: الدليل على أنَّه يقبل تعديل النساء أنَّه يقبل في التزكية ما لا يقبل في الشهادة؛ لأنَّه يقول في الشهادة: أشهد، ولا يحتاج في التزكية إلى لفظ الشهادة، وفي سؤال النبيِّ صلعم بريرة وزينب ابنة(3) جحشٍ عن عائشة حجَّةٌ لأبي حنيفة في جواز تعديل النساء، / ألا ترى قول عائشة عن زينب: (وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي فَعَصَمَهَا اللهُ بِالوَرَعِ)، وهذا تزكيةٌ من عائشة أيضًا لزينب وشهادةٌ لها بالفضل، ومن كانت بهذه الصفة جازت تزكيتها.
قال المؤلِّف: ومن لم يجز تزكية النساء فإنَّما ذهب إلى ذلك _والله أعلم_لنقصان النساء عن معرفة وجوه التزكية؛ لأنَّ من شرط مالكٍ والشافعيِّ في التزكية أن يقول: أراه عدلًا رضًى أو عدلًا عليَّ ولي؛ ولأنَّ هذا لا يعلم إلَّا بالاختبار لأحوال الرجال وطول المباشرة في المعاملة وغيرها، والنساء لا يمكنهنَّ تعرُّف أحوال الرجال من هذه الوجوه، وقد خصَّ الله ╡ أزواج نبيِّه من الفضل ما لم(4) يوجد في غيرهنَّ ممَّن يأتي بعدهنَّ من النساء، فاحتيط في التعديل وأُخِذ فيه بشهادة الرجال.
فإن قيل: فإذا كان كما ذكرت فجوِّز تعديل النساء على النساء(5) على ما ترجم به البخاريُّ لإمكان تعريف النساء أحوال النساء.
قيل: لو قال قائلٌ: إنَّه يجوز أن يزكِّي بعضهنَّ بعضًا بقولٍ حسنٍ وثناءٍ جميلٍ، ولا يكون تعديلًا في شهادةٍ توجب أخذ مالٍ، وإنَّما هو إبراءٌ من شرٍّ قيل؛ لكان حسنًا، وشهادة النساء إنَّما أجازها الله تعالى في الديون والأموال مع الرجال، وأجازها المسلمون في عيوب النساء وعوراتهنَّ وحيث لا يمكن الرجال مشاهدته، وأمَّا في غير ذلك(6) فلا يجوز فيه غير الرجال، ألا ترى(7) أنَّه لا تجوز شهادتهنَّ منفرداتٍ على شهادة امرأةٍ ولا رجلٍ عند جمهور العلماء، ولا تجوز مع الرجال في ذلك عند الشافعيِّ وابن الماجِشون وابن وهبٍ، واختاره سَحنون، وإنَّما تجوز مع الرجال عند مالكٍ والكوفيِّين، فكيف يجوز تعديلهنَّ منفرداتٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهما يجيزان شهادتهنَّ على الشهادة منفرداتٍ؟! هذا تناقضٌ.
قال المُهَلَّب: وفي حديث الإفك من الفقه سوى ما مرَّ منه في غير هذا الموضع خروج النساء إلى حاجة الإنسان بغير إذن أزواجهنَّ.
وفيه: خدمة الرجال لما تركبه(8) النساء من الدَّوابِّ، واحتمالهنَّ في الهوادج.
وفيه: ترك مكالمة النساء ومخاطبتهنَّ في ذلك.
وفيه: كتم ما يقال في الإنسان من القبيح عنه، كما كتم قول الناس في عائشة عنها حتَّى أعلمتها أمُّ مِسطَح به.
وفيه: تشكِّي السلطان والإمام بمن يؤذيه في أهله، أو في(9) غير ذلك إلى المسلمين والاستعذار منه.
وفيه: مشاورة الرجل بطانته في فراق أهله لقولٍ قيل.
وفيه: الكشف والبحث عن الأخبار الواردة إن كان لها نظائر أم لا؛ لسؤال النبيِّ صلعم بريرة وأسامة وزينب وغيرهم من بطانته عن عائشة، وعن سائر أفعالها وما يغمص عليها، والحكم بما يظهر من الأفعال على ما قيل.
وفيه: أنَّ المرأة لا تخرج إلى دار أبويها إلَّا بإذن زوجها.
وفيه: فضيلة من شهد بدرًا من المسلمين وأنَّ الدعاء عليهم وجفاء الكلمة منهم ممَّا يجب أن ينكر كما أنكرته عائشة على أمِّ مِسطَح في ابنها مع ما للأبوين من المقال ممَّا ليس لغيرهما.
وفيه: توقيف المقول فيه على ما يقال وأمره بالتوبة إن كان أذنب(10).
وفيه: أنَّ الاعتراف بما فشا من الباطل لا يحلُّ ولا يجمل.
وفيه: أنَّ عاقبة الصبر الجميل فيه الغبطة والعزَّة في الدارين.
وفيه: أنَّ النبيَّ صلعم ليس كان يأتيه الوحي متى(11) أراد لبقائه شهرًا لا يوحى إليه.
وفيه: دليلٌ على(12) ترك حدِّ من له منعةٌ والتعرُّض لما يخشى من تفرُّق الكلمة وظهور الفتنة، كما ترك النبيُّ صلعم التعرُّض لحدِّ عبد الله بن أبيٍّ ابن سلولٍ.
وفيه: غضب المسلمين لعرض إمامهم وسلطانهم.
وفيه: أنَّ المعصية تنقل عن اسم الصلاح كما نقلت سعد بن عُبَاْدَة من الصلاح عصبيَّته لعبد الله بن أبيٍّ عن حاله؛ لقول عائشة: (وَكَانَ قَبلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا).
وفيه: أنَّه قد يُسبُّ الرجل أو يُرمى بشيءٍ ينسب(13) إليه، وإن لم يكن فيه ما نسب؛ لقول أسيدٍ: (كَذَبْتَ لَعَمْرُو اللهِ؛ فَإِنَّكَ / مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن المُنَافِقِينَ)، ولم يكن سعدٌ منافقًا لكن لمجادلته عنه استحلَّ منه أسيدٌ أن يرميه بالنفاق.
وفيه: أنَّ الشبهة تُسقط العقوبة كما سقط الحدُّ، وتُبيح الفرض وتُسقط الحرمة.
وفيه: أنَّ من آذى رسول الله صلعم في أهله أو في عرضه أنَّه يقتل؛ لقول أسيدٍ: (إِنْ كَانَ مِنَ الأَوسِ قَتَلْنَاهُ)، ولم يردَّ عليه النبيُّ صلعم شيئًا، فكذلك من سبَّ عائشة ♦ بما برَّأها الله منه، أنَّه يقتل لتكذيبه القرآن المبرِّئ لها وتكذيبه الله ورسوله. وقال قومٌ: لا يقتل من سبَّها بغير(14) ما برَّأها الله منه.
قال المُهَلَّب: والنظر عندي يوجب أن يقتل من سبَّ أزواج النبيِّ صلعم بما رميت به عائشة أو بغير ذلك؛ لأنَّ قول أسيدٍ: (إِنْ كَانَ مِنَ الأَوسِ قَتَلنَاهُ)، إنَّما قال ذلك قبل نزول القرآن، ولم يردَّ النبيُّ صلعم قوله، ولو كان قوله غير الصواب لما وسع النبيَّ صلعم السكوت عنه؛ لأنَّه مفروضٌ عليه بيان حدود الله، ومن سبَّ أزواجه صلعم فقد آذاه ونقصه فهو متَّهمٌ بسوء العقيدة في إيمانه بالنبيِّ صلعم، فهو دليلٌ على إبطانه النفاق.
وفيه: معاقبة المؤذي بقطع المعروف عنه.
وفيه: الأخذ بالعفو والصفح عن المسيء، وأنَّ ذلك ممَّا يغفر الله به الذنوب.
ذكر ألفاظٍ من الغريب وقعت في حديث الإفك وفي المغازي والتفسير:
قولها: (فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ)، هكذا رواه فليح بن سليمان عن ابن شهابٍ، وكذلك رواه يونس عن ابن شهابٍ في تفسير القرآن في سورة النور، وأهل اللغة لا يعرفون هذا ويقولون: من جزع ظَفارٍ، وهو مبنيٌّ على الكسر كما تقول: حذام(15) ورَقاش، وقد رواه البخاريُّ ظفَارٍ كما قال أهل اللغة في كتاب المغازي من رواية صالح بن كَيْسان عن ابن شهابٍ. قال ابن قتيبة: ظفارٌ مدينةٌ باليمن وهو جزعٌ ظفاريٌّ. وقال(16) صاحب «العين»: الجزع ضربٌ من الخرز، والجِزع _بكسر الجيم_ جانب الوادي ومنعطفه.
والعُلقة ما فيه بلغةٌ من الطعام إلى وقت الغداة، والعِلاق مثله. عن صاحب «العين».
وقوله: (مُعَرِّسِينَ فِي نَحرِ الظَهِيرَةِ)، التعريس: النزول.
قال الخطَّابيُّ: ونحر الظهيرة أوَّل القائلة. وقد روي: موغرين في نحر الظهيرة، فمعنى موغرين أي: مهجِّرين، يقال: رأيت فلانًا في وغر الهاجرة. وهو شدَّة الحرِّ حين تكون الشمس في كبد السماء، ومنه وغر الصدر: وهو التهاب الحقد وتوقُّده في القلب، ومن هذا إيغار الماء. قال ابن السِّكِّيت: وهو أن تسخن الحجارة، ثمَّ تلقى في الماء لتسخنه.
والمتبرَّز: المكان الذي تُقضى فيه حاجة الإنسان، والبراز أيضًا اسم ذلك المكان، وبها سمِّي الحدث برازًا، كما يُسمَّى الحدث بالغائط وهو المطمئنُّ من الأرض.
والتنزُّه: البعد عن البيوت، وكانوا يبعدون عنها عند حاجة الإنسان.
وقولها: (تَعِسَ مِسطَحٌ)، التعس: ألَّا ينتعش من عثرته. وقد تَعِس تَعْسًا وأَتعسَه الله. وقد تقدَّم تفسير هذه الكلمة واختلاف أهل اللغة في شرحها وشرح المثل المتَّصل بها(17) في باب الحراسة في الغزو. [خ¦2886]
وقول بريرة: (مَا رَأَيتُ أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيهَا)، يقال: رجلٌ مغموصٌ عليه في دينه: إذا طُعِن عليه فيه. وفي كتاب «الأفعال»: غَمَص الناس غَمْصًا: احتقرهم وطعن عليهم، والغمص في العين كالرمص.
وقال الطبريُّ: (الدَّاجِنُ): الشاة المعتادة للقيام في المنزل إذا سمنت للذبح واللبن، ولم تسرح في المسرح، وكلُّ معتادٍ موضعًا هو به مقيمٌ فهو كذلك داجنٌ. يقال: دجن فلانٌ بمكان كذا ودجن به إذا أقام به.
وقوله: (مَا رَامَ مَجْلِسَهُ) أي: ما برح منه. عن صاحب «العين».
و(البُرَحَاءُ): شدَّة الحرِّ. من كتاب «العين». وقال الخطَّابيُّ: البُرَحاء: شدَّة الكرب، مأخوذٌ من قولك: برحت بالرجل إذا بلغت به غاية الأذى والمشقَّة. ويقال: لقيت منه البرح. /
(تُسَامِينِي): المسامة مفاعلةٌ من سما يسمو إذا ارتفع وتطاول. قال صاحب «الأفعال»: يقال(18) سما الفحل سماوةً: تطاول على من(19) سواه.
وممَّا وقع في حديث الإفك من الغريب في كتاب المغازي والتفسير قولها: وكان النساء خفافًا لم يهبلنَّ ولم يغشهنَّ اللحم، قال صاحب «العين»: المهبل: الكثير اللحم. قال أبو عبيدة: يقال منه: أصبح فلانٌ مُهبلًا إذا كان مورم الوجه متهيِّجًا، وأنشد ثابتٌ:
رَيَّانُ لا غُشٌّ(20) ولا مهبَّلُ
الغُشُّ: الرقيق عظام اليدين والرجلين.
وقول عروة في عبد الله بن أبيٍّ أنَّه كان يشاع ويتحدَّث عنده فيقرُّه ويسمعه ويستوشيه.
قال ثابتٌ: يستوشيه أي: يأتلف عليه ويستدعيه ويستخرجه كما يستخرج الفارس جري الفرس بعقبه وبالسوط. وقال يعقوب: يقال: مرَّ فلانٌ يُركِض فرسه ويَمرِيه ويستردُّه ويستوشيه، كلُّ ذلك طالبٌ ما عنده(21). وقيل: هو من قولك: وشى الكذب وشايةً. وقال صاحب «الأفعال»(22): وشى النمام يشي وشايةً، ووشى الحائك الثوب يشي وشيًا.
وفيه: قلص دمعي: قال(23) ثابتٌ: يقال: قلص الدمع: ارتفع. وقلص الظلُّ: تقلَّص. ابن السكِّيت: قلص الماء في البئر إذا ارتفع، وهو ماء قليصٌ.
وفيه: ما كشف كنف أنثى، قال ثابتٌ: الكنف هاهنا الثوب الذي يكنفها أي: يسترها، ومنه قولهم: هو في حفظ الله وفي كنفه(24). قال أبو حاتمٍ: وبعض العرب يقول: أنت في كنفي. وكنفا الطائر: جناحاه. والكنف أيضًا: الجانب. وناحيتا كلِّ شيءٍ: كنفاه. وأكناف الجبل والوادي: نواحيه.
وممَّا وقع في تفسير القرآن في سورة النور قول أمِّ مسطحٍ لعائشة: أي هنتاه، معناه: يا امرأة. وقد تقدَّم تفسير هذه اللفظة بأكثر من هذا(25) في كتاب الحجِّ في باب من(26) قدَّم ضعفة أهله بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون، في حديث أسماء. [خ¦1679]
وفيه: أشيروا عَليَّ في أناسٍ أَبَّنُوا أهلي، قال ثابتٌ(27): التأبين ذكر الشيء وتتبُّعه.
وقال الراعي:
فرَفَّعَ أَصحابي المَطِيَّ وأَبَّنُوا هُنَيْدَة، فاشتاقَ العُيونُ اللَّوامِح(28).
قال ابن السكِّيت: أبَّنوا هنيدة كأنَّهم جروا بها وذكروها. ومن روى: أبَنوا عليَّ أهلي بالتخفيف معناه: فرَّقوها. قال أبو زيدٍ(29): أمر الرجل بالخير(30) وأبَّن به، فهو مأمورٌ ومأبونٌ، وهما سواءٌ.
وقولها: فبقرت لي الحديث، أي: شرحته وبيَّنته. عن ثابتٍ. وقال صاحب «العين»: بقر عن الأمر أي بحث عنه.
وفيه: أنَّ(31) بريرة انتهرها بعض أصحابه فقال لها: اصدقي رسول الله صلعم حتَّى أسقطوا لها به. فقالت: سبحان الله، والله ما علمت(32) عليها إلَّا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، يحتمل أن يكون معنى قولها حتَّى أسقطوا لها به، مأخوذٌ من قولهم سقط إليَّ الخبر: إذا علمته، ومن قولهم: فلانٌ يساقط(33) الحديث، معناه: يرويه، ومنه قول بشير بن سعدٍ: كنا نجالس سعدًا فكان يتحدَّث حديث الناس والأخلاق، وكان يساقط في ذلك الحديث عن رسول الله صلعم، وقوله: يساقط: معناه يروي الحديث في خلال كلامه. قال أبو حميدٍ(34) النميريُّ:
إِذا هُنَّ ساقَطْنَ الحَدِيثَ كَأَنَّهُ سقاط حَصَى المرجان في سلكِ ناظمِ
وقال عمرو بن أبي ربيعة:(35)
فلمَّا تساقطن الحديث وقلن لي أخفت علينا أن نَعُدَّ(36) ونُخدعا
فمعنى قولها: حتَّى أسقطوا لها به أي: ذكروا لها الحديث وبيَّنوه فعند ذلك قالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلَّا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، إنكارًا له وإعظامًا(37) أن تنطق بمثل هذا القول عمَّن اختارها الله ╡ زوجًا لأطيب خلقه وأفضلهم وجعلها أحبَّ إليه من جميع نساء العالمين، ولا تجوز أن تكون إلَّا طيِّبةً مثله بقوله تعالى: {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ}[النور:26]، فلذلك برَّأها الله في القرآن المكرَّم بما تتكرَّر(38) تلاوته إلى يوم الدين.
[1] قوله: ((ما)) زيادة من (ص).
[2] في (ص): ((يسأل)).
[3] في (ص): ((بنت)).
[4] في (ص): ((ما لا)).
[5] قوله: ((على النساء)) ليس في (ص).
[6] في (ص): ((في غيره)).
[7] في (ص): ((وإلا فنرى)).
[8] في (ص): ((يركبنه)).
[9] في (ص): ((وفي)).
[10] في (ص): ((لم يذنب)) والمثبت من المطبوع وقوله: ((وفيه: توقيف المقول.... إن كان أذنب)) ليس في (ز) والمثبت من (ص) والمطبوع.
[11] في (ص): ((كلما)).
[12] قوله: ((دليل على)) ليس في (ص).
[13] في (ص): ((نسب)).
[14] في (ص): ((بعين)).
[15] في (ص): ((حزام)).
[16] في (ص): ((قال)).
[17] قوله: ((وقد تقدم تفسير هذه الكلمة واختلاف أهل اللغة في شرحها وشرح المثل المتصل بها)) ليس في (ص).
[18] قوله: ((يقال)) ليس في (ص).
[19] قوله: ((من)) ليس في (ص).
[20] في (ص): ((غاش)).
[21] زاد في (ص): ((ليزيده)).
[22] في (ص): ((العين)).
[23] قوله: ((قال)) ليس في (ز) ولا (ص) والمثبت ليستقيم السياق.
[24] في (ص): ((وكنفه)).
[25] قوله: ((بأكثر من هذا)) ليس في (ص).
[26] في (ص): ((في كتاب الحج فيمن)).
[27] قوله: ((قال ثابت)) ليس في (ص).
[28] في (ص): ((اللوامع)).
[29] في (ص): ((ابن دريد)).
[30] في (ص): ((الخيل)).
[31] قوله: ((أن)) ليس في (ص).
[32] في (ص): ((أعلم)).
[33] في (ص): ((ساقط)) وكذا ما بعدها.
[34] في (ز): ((حمد)) والمثبت من (ص).
[35] قوله: ((الحديث كأنه سقاط حصى المرجان في سلك ناظم وقال عمرو بن أبي ربيعة: ~ فلما تساقطن)) ليس في (ص).
[36] صورتها في (ص): ((لن تخد)).
[37] في (ص): ((إنكارًا وإعظامًا)).
[38] في (ص): ((تكرر)) وبعدها فيها: ((إلى يوم القيامة)).