-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ بَابُ سُؤَالِ الحَاكِمِ المُدَّعِيَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ(1)؟ قَبْلَ اليَمِينِ
فيه: عَبْدُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قَالَ: فقَالَ(2) الأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: فيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ(3)، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إلى النَّبيِّ صلعم، فَقَالَ لي رَسُولُ اللهِ صلعم: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: احْلِفْ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ ╡: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}[آل عِمْرَان:77]). [خ¦2666] [خ¦2667]
قال المؤلِّف(4): إنَّما يلزم الحاكم أن يسأل المدَّعي: (هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟) لأنَّ النبيَّ صلعم جعل البيِّنة على المدَّعي، وأجمعت الأمَّة على القول بذلك، وأنَّه لا تقبل دعوى أحدٍ على أحدٍ دون بيِّنةٍ.
وقال المُهَلَّب: معنى سؤال الحاكم المدَّعي عن(5) البيِّنة قبل اليمين، خوفًا(6) أن يحلف له المطلوب، ثمَّ يأتي بعد ذلك المدَّعي ببيِّنةٍ فيأخذ(7) منه حقَّه؛ فيحصل المطلوب تحت يمينٍ كاذبةٍ غموسٍ يستحقُّ بها عقاب الله تعالى، إن شاء أن ينفذ عليه الوعيد، ثمَّ يؤخذ المال منه فهو له كالظلم، فإذا سأله: (هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟) فقال: لا. لم يكن له الرجوع عليه(8) ببيِّنةٍ إلا أن يحلف أنَّه ما علم بها يوم قال: لا(9)، وسيأتي(10) اختلاف العلماء في هذه المسألة بعد هذا إن شاء الله تعالى(11).
واختلف العلماء في المدَّعي يثبت البيِّنة على ما يدَّعيه، هل للحاكم أن يستحلفه مع بيِّنته أم لا؟ فكان شريحٌ وإبراهيم النَّخَعِيُّ يريان أن يستحلف مع بيِّنته(12) أنَّها شهدت بحقٍّ، وقد روى ابن أبي ليلى عن الحكم، عن حنشٍ أنَّ عليًّا استحلف عبيد الله بن الحرِّ مع بيِّنته، وهو قول الأوزاعيِّ والحسن بن حيٍّ، وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم أوجب ذلك، وذهب مالكٌ والكوفيُّون والشافعيُّ وأحمد إلى أنَّه لا يمين عليه، والحجَّة لهم قوله صلعم للأشعث: (أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟)، ولم يقل له: وتحلف معها، فلم يوجب على المدِّعي غير البيِّنة، وأيضًا قوله ╡: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء} الآية[النور:4]، فأبرأه الله من الجلد بإقامة أربعة شهداء من غير يمينٍ. /
[1] في (ص): ((هل البينة)).
[2] في (ص): ((قال)).
[3] في (ص): ((والله نزلت)).
[4] قوله: ((قال المؤلف)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((عن)) ليس في (ص).
[6] في (ص): ((خوف)).
[7] في (ص): ((يأخذ)).
[8] قوله: ((عليه)) ليس في (ص).
[9] قوله: ((لا)) ليس في (ص).
[10] زاد في (ص): ((بعد)).
[11] في (ص): ((بعد)) وقوله: ((اختلاف العلماء في هذه المسألة بعد هذا إن شاء الله تعالى)) ليس فيها.
[12] قوله: ((أم لا؟ فكان شريح وإبراهيم النَّخَعِي يريان أن يستحلف مع بينته)) ليس في (ص).