-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ باب: الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ وَقَوْلِهِ ╡: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق:6]
فيه: عُمَرُ: إِنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ في عَهْدِ النَّبيِّ صلعم، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللهُ يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا شَرًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ. [خ¦2641]
قال أبو الحسن بن القابسيُّ: ينبغي لكلِّ من سمع هذا الحديث أن يحفظه ويتأدَّب به. والمرفوع من هذا الحديث إخبار عمر عمَّا كان الناس يؤخذون به على عهد رسول الله صلعم وبقيَّة الخبر بيان لما يستعمله الناس بعد انقطاع الوحي بوفاة النَّبيِّ صلعم.
وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ من ظهر منه الخير فهو العدل الذي تجب قبول شهادته.
واختلفوا في ذلك فقال النَّخَعِيُّ: العدل: الذي لم تظهر له ريبةٌ. وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال أبو عبيدٍ: من ضيَّع شيئًا ممَّا أمره الله ╡ به أو ركب شيئًا ممَّا نهى الله عنه، فليس بعدلٍ؛ لقوله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ على السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} الآية[الأحزاب:72]، والأمانة جميع الفرائض اللازمة واللازمة(1) تركها.
وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ والشافعيُّ: من كانت طاعته أكثر من معاصيه، وكان الأغلب عليه الخير، زاد الشافعيُّ: والمروءة، ولم يأت كبيرةً يجب فيها(2) الحدُّ أو ما يشبه الحدَّ قبلت شهادته؛ لأنَّه لا يسلم أحدٌ من ذنبٍ. ومن أقام على معصيةٍ أو كان كثير الكذب غير مستترٍ به لم تجز شهادته. وقال الطحاويُّ: لا يخلو ذكر المروءة أن يكون فيما يحلُّ أو يحرم، فإن كانت فيما يحلُّ فلا معنى لذكرها، وإن كانت فيما يحرم فهي من المعاصي، فالمراعاة هي(3) إتيان الطاعة واجتناب المعصية. قال المُهَلَّب: في هذا الحديث دليلٌ أنَّ سلف الأمَّة كانوا على العدالة؛ لشهادة الله تعالى لهم أنَّهم خير أمَّةٍ أخرجت للناس.
وقال الحسن البصريُّ وغيره وذكره ابن شهابٍ: إنَّ القضاة فيما مضى كانوا إذا شهد عندهم الشاهد قالوا: قد قبلناه لدينه، وقالوا للمشهود عليه(4): دونك فجرِّح؛ لأنَّ الجرحة كانت فيهم شاذَّةً، فعلى هذا كان السلف، ثمَّ حدث في الناس غير ذلك.
واتَّفق مالكٌ والكوفيُّون والشافعيُّ: على(5) أنَّ الشهود اليوم على الجرحة حتَّى تثبت العدالة.
قال أبو حنيفة: إلَّا شهود النكاح فإنَّهم على العدالة. وهذا قولٌ لا سلف له فيه ولا دليل عليه، ولو عكس عليه هذا القول لم يكن أحدٌ القولين أولى بالحكم من صاحبه(6)، وحجَّة الفقهاء أنَّ الشهود على الجرحة قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}[الطلاق:2]و {مِمَّن(7) تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء}[البقرة:282]فخاطب الحكَّام ألَّا يقبلوا إلَّا من كان بهذه الصفة، ودلَّ القرآن أنَّ في الناس غير مرضيٍّ ولا عدلٍ، فلذلك كُلِّف الطالب إذا جهل(8) القاضي أحوال الشهود أن يعدلوا / عنده.
[1] في (ص): ((واللازم)).
[2] في (ص): ((بها)).
[3] زاد في (ص): ((في)).
[4] في (ص): ((له)).
[5] قوله: ((على)) ليس في (ص).
[6] في (ص): ((الآخر)).
[7] في (ص): ((ممن)) دون حرف العطف.
[8] في (ز): ((جعل)) والمثبت من (ص).