-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ باب: الشَّهَادَةِ على الأنْسَاب وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ
وَقَالَ النَّبيُّ صلعم: (أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ) وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ(1).
فيه: عَائِشَةُ: / (اسْتَأْذَنَ عَليَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي، فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ). [خ¦2644]
وقالت مرَّةً: إن رَجُلًا اسْتَأْذِنُ في بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: (أُرَاهُ فُلانًا، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا، _لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ_، دَخَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةِ). [خ¦2646]
وفيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبيُّ(2) صلعم في ابنة حَمْزَةَ: (لا تَحِلُّ لي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ ابنة أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ). [خ¦2645]
وفيه: عَائِشَةُ: (دَخَلَ عليَّ النَّبيُّ صلعم وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، مَنْ هَذَا؟ فقُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فقَالَ: انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ). [خ¦2647]
معنى هذا الباب أنَّ ما صحَّ من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة وثبت علمه في النفوس، وارتفعت فيه الريب والشكُّ أنَّه لا يحتاج فيه إلى معرفة الذين بهم(3) ثبت علم(4) ذلك، ولا يحتاج إلى معرفة الشهود، ألا ترى أنَّ الرضاع الذي في هذه الأحاديث كلِّها كان في الجاهليَّة، وكان مستفيضًا معلومًا عند القوم الذين وقع الرضاع فيهم، وثبتت به(5) الحرمة والنسب في الإسلام.
ويجوز عند مالكٍ والكوفيِّين والشافعيِّ الشهادة بالسماع المستفيض في النسب والموت القديم والنكاح. وقال الطحاويُّ: أجمعوا(6) أنَّ شهادة السماع تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، وتجوز عند مالكٍ والشافعيِّ الشهادة على ملك الدار بالسماع، زاد الشافعيُّ: وعلى مالك(7) الثوب أيضًا، ولا يجوز ذلك عند الكوفيِّين.
قال مالكٌ: لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس سنين ونحوها إلَّا فيما يكثر من السنين وهو بمنزلة سماع الولاء.
قال ابن القاسم: وشهادة السماع إنَّما هي(8) فيما أتت عليه أربعون أو خمسون سنةً.
قال مالكٌ: وليس أحدٌ(9) يشهد على أجناس الصحابة إلَّا على السماع.
وقال عبد الملك: أقلُّ ما يجوز في الشهادة على السماع أربعة شهداء من أهل العدل أنَّهم لم يزالوا يسمعون أنَّ هذه الدار صدقةٌ على بني فلانٍ محتبسةٌ عليهم ممَّا يصدَّق به فلانٌ، ولم يزالوا يسمعون أنَّ فلانًا مولى فلانٍ، قد تواطأ ذلك عندهم وفشا من كثرة ما سمعوه(10) من العدول وغيرهم ومن المرأة والخادم والعبد.
واختلف فيما يجوز من شهادة النساء في هذا الباب، فقال مالكٌ: لا يجوز في الأنساب والولاء شهادة النساء مع الرجال، وهو قول الشافعيِّ، وإنَّما تجوز مع الرجال في الأموال خاصَّةً أو منفردات في الاستهلال، وما لا يطَّلع عليه الرجال من أمور النساء، وأجاز الكوفيُّون شهادة رجلٍ وامرأتين في الأنساب.
وأمَّا الرضاع فيجوز(11) عند مالكٍ شهادة امرأتين دون رجلٍ، وسيأتي مذاهب العلماء في هذا في كتاب الرضاع(12).
[1] في (ص): ((والنسب)).
[2] في (ص): ((الرسول)).
[3] في (ص): ((فيه المعرفة بعدد الذين به)).
[4] في (ص): ((على)).
[5] قوله: ((به)) ليس في (ص).
[6] في (ص): ((اتفقوا)).
[7] في (ص): ((ملك)).
[8] زاد في (ص): ((عليه)).
[9] قوله: ((أحد)) ليس في (ص).
[10] في (ص): ((يسمعوه)).
[11] زاد في (ص): ((فيه)).
[12] في (ص): ((في هذا في الباب إن شاء الله)).