-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ باب: إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ
فَقَالَ آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا بذَلِكَ فيُحْكَمُ(1) بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ.
قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلالٌ أَنَّ النَّبيَّ صلعم صَلَّى في الْكَعْبَةِ، وَقَالَ الْفَضْلُ: لَمْ يُصَلِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلالٍ، كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلانٍ على فُلانٍ(2) أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ يُقْضَي بِالزِّيَادَةِ.
فيه: عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ بنتًا لأبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ سَودَاءُ(3) فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ والتي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلا أَخْبَرْتِنِي، فَأَرْسَلَ إلى أبي إِهَابٍ فَسْأَلُهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَاهُ أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا، فَرَكِبَ إلى النَّبيِّ صلعم بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (كَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ). [خ¦2640]
إذا شهد شهودٌ بشيءٍ، وقال آخرون: ما علمنا بذلك. فليس هذا شهادةً؛ لأنَّ من لم يعلم الشيء فليس بحجَّةٍ على من علمه، ولهذا المعنى اتَّفقوا أنَّه إذا شهد شاهدان بألفٍ وشاهدان بألفٍ وخمسمائةٍ أنَّه يقضي بالزيادة. ولا خلاف بين الفقهاء أنَّ البيِّنتين إذا شهدت إحداهما بإثبات شيءٍ، وشهدت الأخرى بنفيه، وتكافئا في العدالة أنَّه يؤخذ بقول من أثبت دون من نفى؛ لأنَّ المثبت علم ما جهل النافي، والقول قول من علم.
وليس حديث عقبة بمخالفٍ لهذا الأصل؛ لأنَّ النبيَّ صلعم لم يحكم بشهادة المرأة ولا غلَّب قولها على قول عقبة وقول من نفى الرضاع من ظهور الإيجاب؛ وإنَّما أشار ◙ إلى أنَّ قول المرأة(4) شبهةٌ(5) يصلح التورُّع والتنزه للزوج عن زوجته من أجلها(6)، والدليل على أنَّ ذلك من باب الورع والتنزُّه اتِّفاق أئمَّة الفتوى على أنَّه لا تجوز شهادة امرأةٍ واحدةٍ في الرضاع إذا شهدت بذلك بعد النكاح، ومن هذا الباب إذا شهد قومٌ بعدالة الشاهد، وشهد آخرون بتجريحه فالقول قول من شهد بالجرحة إذا تكافأت البيِّنتان؛ لأنَّ العدالة علمُ ظاهرٍ والجرحة علم باطنٍ، فهو زيادةٌ على ما علم الشاهد بالعدالة.
وهذا قول مالكٍ في «المدوَّنة»، وهو قول الكوفيِّين والشافعيِّ وجمهور العلماء، ولمالكٍ في «العتبيَّة» خلاف هذا القول، وسأذكر ذلك(7) في باب تعديل كم يجوز إن شاء الله تعالى(8). [خ¦2642]
[1] في (ص): ((فحكم)).
[2] قوله: ((فلان)) زيادة من (ص).
[3] قوله: ((سوداء)) ليس في (ص).
[4] قوله: ((ولا غلب قولها على قول... أن قول المرأة)) ليس في (ص).
[5] في (ص): ((لشبهة)).
[6] في (ص): ((لأجلها)).
[7] زاد في (ص): ((بعد)).
[8] قوله: ((في باب تعديل كم يجوز إن شاء الله تعالى)) ليس في (ص).