-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب: إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا فَقَالَ: لا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا أَوْ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا
فساق حديث الإفْكِ، حيث قَالَ النَّبيُّ صلعم لأُسَامَةُ فَقَالَ: (أَهْلُكَ وَلا نَعْلَمُ إِلا خَيْرًا). [خ¦2637]
وقَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنْ يَعْذِرُنَي في رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ في أَهْلِي، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا).
اختلف العلماء في قول المسؤول عن التزكية: ما أعلم إلَّا خيرًا، فذكر ابن المنذر عن ابن عمر أنَّه كان إذا أنعم مدح الرجل قال: ما علمنا(1) إلَّا خيرًا.
وذكر الطحاويُّ عن أبي يوسف أنَّه إذا قال ذاك قبلت شهادته، ولم يذكر خلافًا على(2) الكوفيِّين، واحتجُّوا بالحديث الأوَّل، وقال(3) محمَّد بن سعيدٍ الترمذيُّ: سألني(4) عبد الرحمن بن إسحاق القاضي عن رجلٍ شهد عنده فزكَّيته له، فقال لي: هل تعلم منه إلَّا خيرًا؟ فقلت: اللَّهُمَّ غفرًا، قد أعلم منه غير الخير ولا تسقط بذلك عدالته، يلقي كناسته في الطريق، وليس ذلك من الخير. فسكت.
وروى ابن القاسم عن مالكٍ: أنَّه أنكر أن يكون قوله: لا أعلم إلَّا خيرًا تزكيةً، وقال: لا تكون تزكيةً حتَّى يقول: رضًا وأراه عدلًا رضًا.
وذكر المزنيُّ، عن الشافعيِّ قال: لا يقبل في التعديل، إلَّا أن يقول عدلٌ عليَّ ولي، ثمَّ لا يقبله حتَّى يسأله عن معرفته؛ فإن كانت باطنة متقدِّمة وإلَّا لم يقبل ذلك.
قال الأبهريُّ: والحجَّة لمالكٍ أنَّه قد لا يعلم منه إلَّا الخير، ويعلم غيره منه غير الخير ممَّا يجب به ردُّ شهادته، فيجب أن يقول: أعلمه عدلًا رضًا؛ لأنَّ هذا الوصف الذي أمر الله تعالى بقبول شهادة الشاهد معه بقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}[الطلاق:2]{مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء}[البقرة:282]فيجب أن يجمع الشاهد العدالة والرضا.
قال المُهَلَّب: وأمَّا قول أسامة: لا أعلم إلَّا خيرًا في التزكية، فإنَّ هذا كان في عصر الرسول صلعم الذين شهد الله تعالى لهم أنَّهم خير أمَّةٍ أخرجت للناس، فكانت الجرحة فيهم شاذَّةً نادرةً؛ لأنَّهم كانوا كلُّهم على العدالة، فتعديلهم أن يقال: لا أعلم إلَّا خيرًا، فأمَّا اليوم فالجرحة أعمُّ في الناس، وليست لهم شهادةٌ من كتاب الله ولا من سنَّة رسول الله صلعم بعدالةٍ مستوليةٍ على جميعهم، فافترق حكمهم.
وفي قول بريرة: ما أعلم عليها شيئًا أغمصه(5)، دليل على أنَّ من اتُّهم في دينه بأمرٍ أنَّه يطلب في سائر أحواله نظير ما اتُّهم به، فإن لم يوجد له نظيرٌ لم يُصدَّق عليه ما اتُّهم فيه، وإن وجد لذلك نظيرٌ قويت الشبهة، وحكم عليه بالتهمة في أغلب الحال لا في الغيب، والله أعلم.
[1] في (ص): ((علمت)).
[2] في (ص): ((عن)).
[3] في (ص): ((قال)).
[4] في (ص): ((سألت)).
[5] في (ص): ((أغمضها)).