-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░6▒ باب: تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ
فيه: أَنَسٌ: (مُرَّ عَلى(1) النَّبِيِّ صلعم بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَسُئِلَ، فَقَالَ النَّبيُّ(2) صلعم: شَهَادَةُ الْقَوْمِ، الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ في الأرْضِ). [خ¦2642]
وفيه: عُمَرُ: (أَنَّهُ مُرَّ عَلَيهِ بجَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ خَيْرًا(3). فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِثانيةٍ(4) فَأُثْنِيَ بخَيْرٍ. فَقَالَ: وَجَبَتْ)الحديث. فَسُئِلَ، فَقَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبيُّ صلعم: (أَيُّمَا مُسْلِمٍ(5) شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ، قُلْنَا: وَثَلاثَةٌ؟ قَالَ: وَثَلاثَةٌ. قُلْتُ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ. ثُمَّ لَمْ(6) نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ). [خ¦2643]
اختلف العلماء في عدد من يجوز تعديله، فقال مالكٌ ومحمَّد بن الحسن والشافعيُّ: لا يقبل في التعديل والجرح(7) أقلُّ من رجلين. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقبل تعديل الواحد وجرحه. وحديث عمر حجَّةٌ لمالكٍ ومن وافقه. واحتجَّ الطحاويُّ لذلك فقال: لمَّا لم ينفذ الحكم إلَّا برجلين فكذلك الجرح والتعديل، فلمَّا كان من شرط المزكِّي والجارح العدالة وجب أن يكون من شرطهما(8) العدد.
واتَّفقوا أنَّه لو عدَّل رجلان وجرَّح واحدٌ أنَّ التعديل أولى، فلو كان الواحد مقبولًا لما صحَّ التعديل مع جرح الواحد.
واتَّفقوا إذا استوى الجرح والتعديل، فإنَّ الجرح أولى أن يعمل به من التعديل وهو قول مالكٍ(9) في «المدوَّنة»؛ والحجَّة لذلك أنَّ الجرح باطنٌ والعدالة علم ظاهرٍ، والجارح يصدِّق المعدِّل ويقول: قد علمت من حاله مثل ما علمت أنت وانفردت أنا بعلم ما لم تعلم أنت من أمره بعلمٍ انفردت به لا ينافي خبر العدل(10) وخبر العدل لا ينافي صدق الجارح، فوجب أن يكون الجرح أولى من التعديل.
ولمالكٍ قول آخر في «العتبيَّة» من رواية أشهب وابن نافعٍ: أنَّه ينظر إلى أعدل البيِّنتين فيقضي بها وقال ابن نافعٍ: الجرحة أولى. والحجَّة لقول ابن نافعٍ ما تقدَّم من تصديق الجارحين للمعدِّلين وإخبارهم بما انفردوا به دونهم، وكذلك لو كثر عدد المعدِّلين على عدد الجارحين كان قول الجارحين أولى، وهو قول الجمهور والأكثر، والحجَّة له ما تقدَّم ذكره.
[1] قوله: ((على)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((النبي)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((خير)).
[4] في (ص): ((عليه بأخرى)).
[5] في (ص): ((رجل)).
[6] في (ص): ((فلم)).
[7] في (ص): ((الجرح والتعديل)).
[8] في (ص): ((شرطها)).
[9] قوله: ((مالك)) زياد من (ص).
[10] في (ص): ((المعدل)) وكذا في الموضع بعده.