-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ باب: مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ
وَقَالَ النَّبيُّ صلعم: (لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ).
وَقَالَ طاوسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.
وفيه: أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ: (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلا يَأْخُذْهَا). [خ¦2680]
اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب جمهور العلماء(1) أنَّه إن استحلف المدَّعى عليه، ثمَّ أقام المدِّعي البيِّنة قُبِلت بيِّنته وقُضِي له بها على ما ذكره(2) البخاريُّ عن شريحٍ وطاوسٍ والنخعيِّ، وهو قول الثوريِّ والكوفيِّين والليث والشافعيِّ وأحمد وإسحاق، وقال مالكٌ في «المدوَّنة»: إن استحلفه ولا علم له(3) بالبِّينة ثمَّ علمها قُضِي له بها، وإن استحلفه ورضي بيمينه تاركًا لبيِّنته وهي حاضرةٌ أو غائبةٌ فلا حقَّ له إذا شهدت له. قاله مُطَرِّفٍ وابن الماجِشون. وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل بيِّنته بعد استحلاف المدَّعى عليه.
وبه قال أبو عبيدٍ وأهل الظاهر.
قال ابن المنذر: واحتجَّ لابن أبي ليلى بعض الناس فقال: لمَّا حكم النبيُّ صلعم بالبيِّنة على المدَّعي واليمين على المنكر كان المدَّعي لا يستحقُّ المال بدعواه والمنكر لا يبرأ من حقِّ المدِّعي بجحوده، فإذا أقام المدِّعي البيِّنة أخذ المال، وإذا حلف المدَّعى عليه برئ، وإذا برئ فلا سبيل إليه.
واحتجَّ أهل المقالة الأولى بقوله صلعم: (فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيئًا فَإِنَّما أَقْطَعُ لَهُ قِطعَةً مِنَ النَّارِ) فدلَّ هذا على(4) أنَّ يمين المدَّعى عليه لا يسقط الحقَّ، وقطعه لا يوجب له ملكه، فهو كالقاطع الطريق / لا يملك ما قطعه، ألا ترى أنَّ النبيَّ صلعم قد نهاه عن أخذه بقوله: (فَلَا يَأْخُذْهُ).
وذكر(5) ابن حبيبٍ أنَّ عُمَر بن الخطَّاب تخاصم إليه يهوديٌّ ورجلٌ من المسلمين، فقال عمر: بيِّنتك. فقال: ما تحضرني اليوم. فأحلف عمر المدَّعى عليه، ثمَّ أتى اليهوديُّ بعد ذلك بالبيِّنة فقضى له عمر ببيِّنته. وقال: البيِّنة العادلة خيرٌ من اليمين الفاجرة. وروى أبو زيدٍ عن ابن الماجشون في اليمانية أنَّه يقضى له بالبيِّنة، وإن(6) كان عالمًا بها على قول عُمَر بن الخطَّاب.
واختلف عن مالكٍ، إذا أقام الطالب شاهدًا واحدًا، وأبى أن يحلف معه فحلف المطلوب، ثمَّ وجد الطالب شاهدًا آخر هل يضيفه إلى الشاهد الأوَّل(7) أم لا؟ فروى ابن الماجشون عن مالكٍ أنَّه يضيفه إلى الأوَّل، وروى ابن كنانة عن مالكٍ أنَّه لا يضيفه إلى الشاهد الأوَّل، ورواه يحيى عن ابن القاسم.
[1] زاد في (ص): ((إلى)).
[2] في (ص): ((ذكر)).
[3] في (ص): ((وهو لا يعلم)).
[4] قوله: ((على)) ليس في (ص).
[5] في (ص): ((وقد ذكر)).
[6] في (ص): ((فإن)).
[7] في (ص): ((الآخر)).