شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا تسارع قوم في اليمين

          ░24▒ باب: إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ في الْيَمِينِ
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم عَرَضَ على قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ). [خ¦2674]
          إنَّما كره النبيُّ صلعم تسارعهم في اليمين _والله أعلم_ لئلَّا تقع أيمانهم معًا فلا يستوفي الذي / له الحقُّ أيمانهم على معنى دعواه، ومن حقِّه أن يستوفي يمين كلِّ واحدٍ منهم على حدته، فإذا استوى قومٌ في حقٍّ من الحقوق لم يبدأ أحدٌ منهم قبل صاحبه في أخذ ما يأخذ أو دفع ما يدفع عن نفسه إلَّا بالقرعة، والقرعة سُنَّةٌ في مثل هذا، ألا ترى أنَّ النبيَّ صلعم أقرع بين نسائه عند سفره، وكنَّ قد استوين في الحرمة والعصمة، ولم تكن واحدةٌ أولى بالسفر من صاحبتها.