-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ باب: شَهَادَةِ الأعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ في التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ(1) بِالأصْوَاتِ
وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ القَاسِمٌ بنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ والزُّهرِيُّ وَعَطَاءٌ.
وَقَالَ الشَّعبيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا.
وَقَالَ الْحَكَمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ.
وَقَالَ الزُّهريُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ على شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُا؟
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، وَيَسْأَلُ / عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيلَ: طَلَعَ(2)، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَأْذَنْتُ على عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوتِي(3)، قَالَتْ: سُلَيْمَانُ، ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ.
فيه: عَائِشَةُ: (سَمِعَ النَّبيُّ صلعم رَجُلا يَقْرَأُ في الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: ☼ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُم(4) مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا، وَقَالتْ عَائِشَةُ: تَهَجَّدَ النَّبيُّ صلعم في بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي في الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا). [خ¦2655]
فيه: ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ أَعْمَى لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ). [خ¦2656]
وفيه: الْمِسْوَرُ: (قَدِمَتْ عَلَى النَّبيِّ صلعم أَقْبِيَةٌ، فَقَالَ أَبِي: انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا، فَقَامَ أَبِي على الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبيُّ صلعم صَوْتَهُ، فَخَرَجَ النَّبيُّ صلعم وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ ويَقُولُ: خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، خَبَأْتُ هَذَا لَكَ). [خ¦2657]
اختلف العلماء في شهادة الأعمى فأجازها سوى من ذكره البخاريُّ مالكٌ والليث فيما طريقه الصوت، وسواءٌ علم ذلك قبل العمى أو بعده، قال مالكٌ: وإن شهد على زنا حُدَّ للقذف ولم تقبل شهادته.
وقال النَّخَعِيُّ وابن أبي ليلى: إذا علمه قبل العمى جازت، وما علمه في حال العمى لم تجز. وهو قول أبي يوسف والشافعيِّ، وقال أبو حنيفة ومحمَّدٍ: لا تجوز شهادة الأعمى بحالٍ.
وحجَّة الذين أجازوا شهادته أنَّ النبيَّ صلعم سمع عبَّادًا فعرف شخصه بكلامه ودعا له، وسمع صوت مخرمة من بيته فعرفه، وكذلك عرفت عائشة صوت سليمان بن يسارٍ.
وقد احتجَّ مالكٌ بقصَّة ابن أمِّ مكتومٍ فقال: وكان أعمى إمامًا مؤذِّنًا على عهد النبيِّ صلعم، وقَبِلَ النبيُّ صلعم وأصحابه والمسلمون المؤذِّنين في الأوقات والسماع منهم، وقال: إنَّما حفظ الناس عن أزواج النبيِّ صلعم ما حفظوه وهنَّ من وراء حجابٍ.
قال المُهَلَّب: والذي سمع صوت ابن أمِّ مكتومٍ من بيته فعلم أنَّه الذي أمر النبيُّ صلعم بالكفِّ عن الطعام بصوته، فهو كالأعمى أيضًا يسمع صوت رجلٍ فعرفه، فتجوز شهادته عليه بما سمع منه وإن لم يره.
قال ابن القصَّار: والصوت في الشرع(5) قد أقيم مقام الشهادة، ألا ترى أنَّ الأعمى يطأ زوجته بعد أن يعرف صوتها، والإقدام على الفرج واستباحته أعظم من الشهادة في الحقوق، واحتجَّ من لم يجز شهادته فقال: إنَّ العقود والإقرارات لا تجوز الشهادة عليها بالاستفاضة، فكذلك لا تجوز شهادة الأعمى؛ لأنَّه لا يتيقَّن أنَّ هذا صوت فلانٍ لجواز شبهه بصوت غيره، كالخطِّ لا يجوز أن يشهد عليه حتَّى يذكر أنَّه شاهدٌ فيه، وإنَّما كان ذلك لأنَّ الخطَّ يشبه الخطَّ. قالوا: وهذه دلالةٌ لا انفصال عنها.
قال ابن القصَّار: فالجواب أنَّ العقود والإقرارات مفتقرةٌ إلى السماع ولا تفتقر إلى المعاينة بخلاف الأفعال التي تفتقر إلى المعاينة، والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ}[الروم:22]، فجعل من الدلائل على محكم صنعته ووحدانيَّته اختلاف الألسنة والألوان، ثمَّ وجدنا الخلق قد يتشابه كما تتشابه الأصوات، فلمَّا تقرَّر أنَّه إذا شهد على عينٍ(6) جاز أن تشبه عينًا أخرى، كذلك يشهد على الصوت وإن جاز أن يشبه صوتًا آخر.
وقد رجع مالكٌ عن الشهادة على الخطِّ؛ لأنَّ الخطوط كثيرة الشبه وليست الأصوات والخلق كذلك، ألا ترى أنَّه تعالى ذكر اختلاف الألسنة والألوان ولم يذكر الخطوط. /
قال ابن القابسيِّ: قد روى الأثبات الحكم بشهادة الخطِّ منهم ابن القاسم وابن وهبٍ واستمر عليه العمل(7).
[1] في (ص): ((تعرف به)).
[2] زاد في (ص): ((الفجر)).
[3] قوله: ((صوتي)) زيادة من (ص).
[4] في (ص): ((أسقطتهنَّ)).
[5] قوله: ((في الشرع)) ليس في (ص).
[6] زاد في (ص): ((جاز وإن)).
[7] قوله: ((قال ابن القابسي: قد روى.... واستمر عليه العمل)) ليس في (ص).