شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: كيف يستحلف؟

          ░26▒ باب: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ
          وَقَولِهِ ╡: {يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا}[النساء:62].
          وَقَوْلُهُ ╡: {وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ}[التوبة:56]{يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ}[التوبة:62]{فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا}[المائدة:107].
          يُقَالُ: بِاللهِ، وَتَاللهِ، وَوَاللهِ.
          وَقَالَ النَّبيُّ صلعم: (وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ)وَلا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ.
          فيه: طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: (أَنَّ رجلًا جَاءَ إلى النَّبيِّ صلعم فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإسْلامِ..، إلى قَوْلهُ: وَاللهِ لا أَزِيدُ على هَذَا وَلا أَنْقُصُ منه. فقال: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ). [خ¦2678]
          وفيه: ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ). [خ¦2679]
          قال ابن المنذر: اختلف العلماء في كيفيَّة اليمين التي يجب أن يحلف بها، فقالت طائفةٌ: يحلف بالله لا يزيد عليه. وقال مالكٌ: يحلف بالله الذي لا إله إلَّا هو ما له عنده حقٌّ وما ادَّعيت عليَّ إلَّا باطلًا.
          وقال الكوفيُّ: يحلف بالله الذي لا إله إلَّا هو، فإن اتَّهمه القاضي غلَّظ عليه اليمين فيحلف بالله الذي لا إله إلَّا هو(1): عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السرَّ ما يعلم من العلانية الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن المنذر: وبأيِّ ذلك استحلفه(2) الحاكم يجزئ.
          وكلُّ ما أورده البخاريُّ من آيات القرآن ومن الأحاديث(3) في هذا الباب حجَّةٌ لمن اقتصر على الحلف بالله ولم يزد عليه، وكذلك قال عثمان لابن عمر: تحلف بالله لقد بعته وما به داءٌ تعلمه. وأجمعوا أنَّه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق أو العتاق(4) أو الحجِّ أو المصحف.


[1] قوله: ((فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو)) ليس في (ص). ومكانها: ((فيزيد)).
[2] في (ص): ((حلفه)).
[3] قوله: ((ومن الأحاديث)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((يستحلف بالله والعتاق)).