-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب شهادة النساء
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ باب: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ
وَقَولِهِ ╡: {يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا}[النساء:62].
وَقَوْلُهُ ╡: {وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ}[التوبة:56]{يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ}[التوبة:62]{فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا}[المائدة:107].
يُقَالُ: بِاللهِ، وَتَاللهِ، وَوَاللهِ.
وَقَالَ النَّبيُّ صلعم: (وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ)وَلا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ.
فيه: طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: (أَنَّ رجلًا جَاءَ إلى النَّبيِّ صلعم فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإسْلامِ..، إلى قَوْلهُ: وَاللهِ لا أَزِيدُ على هَذَا وَلا أَنْقُصُ منه. فقال: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ). [خ¦2678]
وفيه: ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ). [خ¦2679]
قال ابن المنذر: اختلف العلماء في كيفيَّة اليمين التي يجب أن يحلف بها، فقالت طائفةٌ: يحلف بالله لا يزيد عليه. وقال مالكٌ: يحلف بالله الذي لا إله إلَّا هو ما له عنده حقٌّ وما ادَّعيت عليَّ إلَّا باطلًا.
وقال الكوفيُّ: يحلف بالله الذي لا إله إلَّا هو، فإن اتَّهمه القاضي غلَّظ عليه اليمين فيحلف بالله الذي لا إله إلَّا هو(1): عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السرَّ ما يعلم من العلانية الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن المنذر: وبأيِّ ذلك استحلفه(2) الحاكم يجزئ.
وكلُّ ما أورده البخاريُّ من آيات القرآن ومن الأحاديث(3) في هذا الباب حجَّةٌ لمن اقتصر على الحلف بالله ولم يزد عليه، وكذلك قال عثمان لابن عمر: تحلف بالله لقد بعته وما به داءٌ تعلمه. وأجمعوا أنَّه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق أو العتاق(4) أو الحجِّ أو المصحف.
[1] قوله: ((فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو)) ليس في (ص). ومكانها: ((فيزيد)).
[2] في (ص): ((حلفه)).
[3] قوله: ((ومن الأحاديث)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((يستحلف بالله والعتاق)).