حديث: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل

2658- حدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قالَ: أخبَرَني زَيْدٌ، عن عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «أَلَيْسَ (1) شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَا (2): بَلَى. قالَ: «فَذلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا».
/


[1] في رواية أبي ذر: «عن أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أليس».
[2] في رواية أبي ذر: «قُلْنَ». كتبت بالحمرة.