-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل يكفن المرأة في إزار الرجل
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت؟
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم؟
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن بلا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى بة رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنازة
-
باب إحداد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثاء النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل؟
-
باب التكبير على الجنازة أربعا
-
باب قراءة الفاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النبي وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░82▒ (ص) بابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان وعظِ المحدِّث عند القبر.
و(المَوْعِظَةُ) مصدرٌ ميميٌّ، يقال: وَعَظ يَعِظُ وَعْظًا ومَوعِظةً، و(الوَعْظ) النُّصحُ والتذكيرُ بالعواقب، نقول: وعظتُه وعظًا وعِظَةً فاتَّعظ؛ أي: قَبِلَ الموعظةَ.
قوله: (وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ) بالجرِّ عطف على قوله: (مَوْعَظَةِ الْمُحَدِّثِ) أي: وفي بيانِ قعود أصحابِ المحدِّث حولَ المحدِّث، وكأنَّه أشارَ بهذه الترجمةِ إلى أنَّ الجلوسَ مع الجماعة عند القبر إن كانَتْ لمصلحةٍ تتعلَّق بالحيِّ أو الميِّت؛ لا يُكره ذلك، فأَمَّا مصلحة الحيِّ؛ فمثل أن يجتمع قوم عندٍ قبر وفيهم مَن يعظهم ويذكِّرهم الموتَ وأحوالَ الآخرة، وأَمَّا مصلحة الميِّتِ؛ فمثل ما إذا اجتمعوا عنده لقراءة القرآن والذِّكْر، فإنَّ الميِّتَ ينتفع به، وروى أبو داود مِن حديث مَعْقِل بن يسارٍ قال: قال النبيُّ صلعم : «اقرؤوا «يس» على موتاكم»، وأخرجه النَّسائيُّ وابنُ ماجه أيضا، فالحديث يدلُّ على أنَّ الميِّتَ ينتفع بقراءة القرآن / عنده، وهو حجَّةٌ على مَن قال: إنَّ الميِّتَ لا ينتفع بقراءة الحيِّ.
(ص) {يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ}[القمر:7] الأَجْدَاثُ: الْقُبُورُ.
(ش) مطابقة هذا وما بعده للترجمة مِن حيث إنَّ ذِكْرَ خروجِ بني آدم مِنَ القبور وبعثرةِ ما في القبور وإيفاضِهم _أي: إسراعهم إلى المحشر_ وهم ينسلون _أي: يخرجون_ كلُّ ذلك مِنَ الموعظة.
و(الأَجْدَاثُ) جمع (جدث)، وهو القبرُ، وقد قالوا: (جدف) بالفاء موضع الثاء المُثَلَّثة، إلَّا أنَّهم لم يقولوا في الجمع: أجداف؛ بالفاء، وأشار بهذا إلى أنَّ المرادَ مِنَ (الأجداث) في الآية (القُبُورُ)، وقد وصله ابنُ أبي حاتم وغيرُه من طريق قتادةَ والسُّديِّ وغيرِهما، وفي «المخصَّص»: قال الفارسيُّ: اشتقاقُ «الجدف» بالفاء مِنَ التجديف؛ وهو كفرُ النِّعَم، وفي «الصحاح»: «الجدث» القبر، والجمع أجْدُث وأجداث، وقال ابن جنِّيٍّ: و«أجدُث» موضعٌ، وقد نفى سيبويه أن يكون «أفعُل» مِن أبنية الواحد، فيجب أن يُعَدَّ هذا مِمَّا فاته، إلَّا أن يكون جَمَعَ (الجدث) الذي هو القبر على (أجدث)، ثُمَّ سَمَّى به الموضع، وفي «المجاز» لأبي عُبَيدة: بالثاء لغةُ أهل العالية، وأهلُ نجد يقولون: «جدف» بالفاء.
(ص) {بُعْثِرَتْ}[الانفطار:4] أُثِيرَتْ، بَعْثَرْتُ حَوْضِي؛ أَيْ: جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ.
(ش) أشار به إلى قوله تعالى: {وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ}، وأنَّ معناه: (أُثِيرَتْ) مِنَ الإثارة، وفي «الصحاح»: قال أبو عبيدة: {بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ}[العاديات:9] أُثِير وأُخرِج، وقال في «المجاز»: «بَعْثَرْتُ حَوْضِي» أي: هدمته، وفي «المعاني» للفرَّاء: بعثرت وبحثرت لغتان، وفي «تفسير الطَّبَريِّ» عن ابن عَبَّاس: بعثرت: بحثت، وفي «المحكَم»: بعثر المتاعَ والترابَ: قلَبَه، وبعثر الشيءَ: فرَّقه، وزعم يعقوبُ أنَّ عينها بدلٌ مِن عين «بعثر»، أو عين «بعثر» بدل منها، وبعثر الخبرَ: بحثه، وفي «الواعي» في اللغة: بعثرتُه؛ إذا قلبتَ ترابَه وبدَّدتَه.
(ص) الإِيفَاضُ: الإِسْرَاعُ.
(ش) (الإِيفَاضُ) بكسر الهمزة، مصدرٌ مِن أوفض يوفِضُ إيفاضًا، وأصل (إيفاض) (إِوفاض)، قُلِبت الواوُ ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها، وأشار به إلى قوله تعالى: {كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ}[المعارج:43]، وثلاثيُّه (وَفَضَ) مِنَ الوفض؛ وهو العَجَلة.
(ص) وَقَرَأَ الأَعْمَشُ: {إِلَى نَصْبٍ} إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ، وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ، وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ.
(ش) (الْأَعْمَشُ) هو سليمان.
قوله: ({إِلَى نَصْبٍ}) بفتح النون، كذا في رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذرٍّ بالضمِّ، والأَوَّلُ أصحُّ، وهو قراءة الجمهور، وحكى الطَّبَريُّ أنَّهُ لم يقرأه بالضمِّ إلَّا الحسن البصْريُّ، وفي «المعاني» للزجَّاج: قُرِئت: {نَصْب} و{نُصْب} بِضَمِّ النون وسكون الصاد، و{نُصُب} بِضَمِّ النون والصاد، ومَن [قرأَ]: {نَصْبٍ} و{نُصْب}؛ فمعناه: كأنَّهم يوفِضون إِلى عَلَمٍ مَنْصُوبٍ لهم، ومَن قرأ: {نُصُبٍ} فمعناه: إلى أصنامٍ لهم، وكانت النُّصُب الآلهة التي كانت تُعبَد مِن حجارة، وفي «المنتهى»: النَصْب والنُصْب والنُصُب بمعنًى؛ مثل: العَمْر والعُمْر والعُمُر، وقيل: «النَصْب» حجر يُنْصَب، فيُعبَد ويُصَبُّ عليه دماء الذبائح، وقيل: هو العَلَم يُنصَب للقوم أيَّ علم كان، وفي «المحكم»: «النُّصُب» جمع «نصيبة»؛ كـ«سفينة وسفن»، وقيل: النُّصْب: الغاية، ذكره عبدٌ في «تفسيره» عن مجاهدٍ وأبي العالية، وضعَّفه ابن سِيدَه، وقال ابن التين: قرأ أبو العالية والحسنُ بِضَمِّ النون والصاد، وقال الحسن فيما حكاه عبد في «تفسيره»: كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم سراعًا أيُّهم يستلمها أوَّلًا، لا يلوي أوَّلُهم على آخرهم، وقال أبو عبيدة: «النَّصب» بالفتح: العَلَم الذي يُنصَب، و«نُصُب» بالضمِّ: جماعة؛ مثل: رَهْنٍ ورُهُن.
قوله: (يُوفِضُونَ) أي: يُسرِعون، وهو مِنَ الإيفاض كما مرَّ، وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي: حَدَّثَنَا مسلم بن إبراهيمَ عن قُرَّةَ، عن الحسنِ في قوله: {إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ}[المعارج:43]: أي: يبتدرِون أيُّهم يستلمُه أَوَّل.
قوله: (وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ) أشار بهذا إلى أنَّ لفظَ (النصب) يُستعَمل اسمًا ويُستعَمل مصدرًا، ويُجمَع على (أنصاب)، وقال بعضُهم: النَّصبُ واحدٌ، [والنُّصبُ مصدر، كذا وقع فيه، والذي في «المعاني» للفراء: النُّصب والنَّصب واحدٌ]، وهو مصدرٌ، والجمع «أنصاب»، فكأنَّ التغييرَ مِن بعض النقلة.
قُلْت: لا تغييرَ فيه؛ لأنَّ البُخَاريَّ / فرَّق بكلامِه هذا بين الاسم والمصدر، ولكن مَن قَصُرَت يدُه عن علم التَّصريف لا يُفرِّق بين الاسم والمصدر في مجيئِهما على لفظٍ واحدٍ.
(ص) {يَوْمُ الْخُرُوجِ} مِنَ الْقُبُورِ، {يَنْسِلُونَ}[يس:51]: يَخْرُجُونَ.
(ش) أشار بهذا إلى قوله تعالى: {ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ}[ق:42]؛ أي: مِنَ القبور، وفسَّر قولَه: ({يَنسِلُونَ}) بقوله: (يَخْرَجُونَ)، كذا ذكره عبدٌ عن قتادةَ، وقال أبو عبيدة: {ينسلون} يُسرِعون، والذِّئب ينسل ويعسل، وفي «الكامل»: العَسَلان غيرُ النسلان، وفي «كتاب الزجَّاج» و«ابن جرير الطَّبَريِّ» و«تفسير ابن عَبَّاس»: {يَنسِلُونَ}: يخرجون بسرعة، وفي «المجمَل»: النَّسَلان: مشية الذِّئب إذا أعنَقَ وأسرَعَ في المشي، وفي «المحكَم»: نَسَل ينسل نَسْلًا ونَسَلًا ونَسَلانًا، وأصله للذئب، ثُمَّ استُعْمِلَ في غير ذلك، وفي «الجامع» للقزَّاز: نُسولًا، وأصلُه: عَدْوٌ مع مقاربة خَطْوٍ.