عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب نقض شعر المرأة
  
              

          ░14▒ (ص) بابُ نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان نقض شعر المرأة الميِّتَةِ عند الغُسل، وذِكْرُ المرأةِ خرج مخرج الغالب؛ لأنَّ حكم الرجل الميِّتِ كذلك إذا كان شعره مضفورًا ليصل الماء إلى أصول الشعر لأجل التنظيف، وفي بعض النُّسَخ: <بابٌ> بالقطع، (ويُنْقَضُ) على صيغة المجهول، و(شَعَرُ الْمَرْأَةِ) كلامٌ إضافيٌّ مرفوعٌ؛ لأنَّه مفعولٌ ناب عن الفاعل، فافهم.
          (ص) وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ المَرْأَةِ.
          (ش) أي: قال مُحَمَّد بْنُ سِيرِينَ: لا بأسَ بنقض شعر المرأة، ويُروى: <بنقض شَعَرِ الميِّت> وهو أعمُّ لتناوله الرجل والمرأة مِن حيث الحكم.
          وهذا التَّعليق وصله سعيد بن منصور عن أيُّوبَ عن مُحَمَّد بن سِيرِين، وروى ابن أبي شَيْبَةَ في «مُصنَّفه» عن حفصٍ: حدَّثنا أشعث عن مُحَمَّد أنَّهُ كان يقول: إذا غُسِّلت المرأة ذوِّب شعرها ثلاث ذوائب، ثُمَّ جُعِلَ خلفها.