-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
حديث: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار
-
باب الأمر باتباع الجنائز
-
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه
-
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه
-
باب الإذن بالجنازة
-
باب فضل من مات له ولد فاحتسب
-
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري
-
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر
-
باب ما يستحب أن يغسل وترا
-
باب: يبدأ بميامن الميت
-
باب مواضع الوضوء من الميت
-
باب: هل يكفن المرأة في إزار الرجل
-
باب: يجعل الكافور في آخره
-
باب نقض شعر المرأة
-
باب: كيف الإشعار للميت؟
-
باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟
-
باب: يلقى شعر المرأة خلفها
-
باب الثياب البيض للكفن
-
باب الكفن في ثوبين
-
باب الحنوط للميت
-
باب: كيف يكفن المحرم؟
-
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف
-
باب الكفن بغير قميص
-
باب الكفن بلا عمامة
-
باب الكفن من جميع المال
-
باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد
-
باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى بة رأسه
-
باب من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه
-
باب اتباع النساء الجنازة
-
باب إحداد المرأة على غير زوجها
-
باب زيارة القبور
-
باب قول النبي: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه
-
باب ما يكره من النياحة على الميت
-
باب
-
باب: ليس منا من شق الجيوب
-
باب: رثاء النبي سعد بن خولة
-
باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة
-
باب: ليس منا من ضرب الخدود
-
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة
-
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن
-
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة
-
باب الصبر عند الصدمة الأولى
-
باب قول النبي: إنا بك لمحزونون
-
باب البكاء عند المريض
-
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك
-
باب القيام للجنازة
-
باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟
-
باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
-
باب من قام لجنازة يهودي
-
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء
-
باب السرعة بالجنازة
-
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني
-
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام
-
باب الصفوف على الجنازة
-
باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز
-
باب سنة الصلاة على الجنائز
-
باب فضل اتباع الجنائز
-
باب من انتظر حتى تدفن
-
باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
-
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
-
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور
-
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
-
باب: أين يقوم من المرأة والرجل؟
-
باب التكبير على الجنازة أربعا
-
باب قراءة الفاتحة الكتاب على الجنازة
-
باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن
-
باب الميت يسمع خفق النعال
-
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها
-
باب الدفن بالليل
-
باب بناء المسجد على القبر
-
باب من يدخل قبر المرأة
-
باب الصلاة على الشهيد
-
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد
-
باب من لم ير غسل الشهداء
-
باب من يقدم في اللحد
-
باب الإذخر والحشيش في القبر
-
باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟
-
باب اللحد والشق في القبر
-
باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه
-
باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
-
باب الجريد على القبر
-
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله
-
باب ما جاء في قاتل النفس
-
باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين
-
باب ثناء الناس على الميت
-
باب ما جاء في عذاب القبر
-
باب التعوذ من عذاب القبر
-
باب: عذاب القبر من الغيبة والبول
-
باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي
-
باب كلام الميت على الجنازة
-
باب ما قيل في أولاد المسلمين
-
باب ما قيل في أولاد المشركين
-
باب
-
باب موت يوم الاثنين
-
باب موت الفجأة البغتة
-
باب ما جاء في قبر النبي وأبى بكر وعمر
-
باب ما ينهى من سب الأموات
-
باب ذكر شرار الموتى
-
حديث: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات من أمتي
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░75▒ (ص) باب مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان مَن يُقَدَّمُ مِنَ الموتى إذا وُضِعُوا في اللَّحد، وحديث الباب بيَّنَ ذلك؛ وهو أن يُقَدَّمَ منهم مَن كان أكثرَ أخذًا بالقرآن، وذلك كما في الإمامة في الصلاة، ثُمَّ أشار البُخَاريُّ إلى تفسير (اللَّحْدِ) بقوله:
(ص) وَسُمِّيَ اللَّحْدَ؛ لأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ.
(ش) أي: سُمِّيَ (اللَّحْدُ) لحدًا؛ لأنَّه شقٌّ يُعمَل إلى جانب القبر، يقال: لَحَد القبرَ يَلحَدُه لحْدًا وأَلْحَدَهُ: عملَ له لَحْدًا، وكذلك: لَحَد الميِّتَ يَلحَده لحدًا وألحده ولَحَد له، وقيل: لَحَده: دفنه، وأَلْحَده: عملَ له لَحدًا، ولَحد إلى الشيء يَلحدُ وأَلْحَد والتَحَدَ: مال، ولَحدَ في الدِّين يلحد وألحد: مال وعدل، وقيل: لَحدَ: جار ومال، وألحد: مَارَى وجَادَلَ، وأصل الإلحاد: الميل والعدول عن الشيء، ومنه قيل للمائل عن الدين: مُلْحِد، ومنه قيل: لحد القبر؛ لأنَّه يميل عن وسط القبر إلى جانبه، وفي «الجمهرة»: وكلُّ مائلٍ لاحِدٌ ومُلحِدٌ، ولا يقال له ذلك حَتَّى يميل عن حقٍّ إلى باطلٍ، وفي «الجامع» للقزَّاز: والملحد: اللحد، والجمع ملاحد، وقال الفَرَّاء: لحد وألحد: اعترض، والألف أجود، ويقال: لحدت للميِّت، وألحدت أجود، وقال ابن سِيدَه: اللَّحْدُ واللُّحْد: الذي يكون في جانب القبر، قيل: الذي يُحفَر في عرضه، والجمع: ألحاد ولحود.
(ص) وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ.
(ش) من الإلحاد من باب (الإفعال) بكسر الهمزة، وقد قلنا: إنَّ (المُلْحِدَ) هو المُمَارِي والمُجادِل، والجائر يُسمَّى اللَّاحدَ، وذكر البُخَاريُّ ذلك بحاصل المعنى.
(ص) {مُلْتَحَدًا}[الكهف:27] مَعْدِلًا.
(ش) أشار به إلى المذكور في القرآن، وهو قوله تعالى: {وَلَنْ تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا}[الكهف:27]، أي: مُلتَجَأ يعدل إليه عن الله؛ لأنَّ قدرة الله محيطة بجميع خلقه، كذا فسَّره الطَّبَريُّ، و(الملتَحِد) من باب (الافتعال) على وزن (مُفْتَعِل) من اللَّحْد، من لحَد إلى الشيء والتحد؛ إذا مال، كما ذكرناه آنفًا.
(ص) وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا؛ كَانَ ضَرِيحًا.
(ش) أي: ولو كان مستقيمًا _القبر أو الشقُّ_ غير مائل إلى ناحية؛ لكان ضريحًا؛ لأنَّ الضَّريح شقٌّ في الأرض على الاستواء، وقال ابن الأثير: الضارح: هو الذي يعمل الضريح؛ وهو القبر؛ وهو (فعيل) بمعنى (مفعول)، من الضرح؛ وهو الشقُّ في الأرض، ثُمَّ الجمهور على كراهة الدفن في الشقِّ، وهو قول إبراهيم النَّخَعِيِّ وأبي حنيفة ومالك والشَّافِعِيِّ وأحمد، ولو شقُّوا لمسلم؛ يكون تركًا للسُّنَّة، اللَّهمَّ إلَّا إذا كانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحد، فإنَّ الشقَّ حينئذٍ يتعيَّن، وقال فخر الإسلام في «الجامع الصغير»: وإن تعذَّر اللحد؛ / فلا بأس بتابوتٍ يُتَّخَذُ للميِّتِ، لكنَّ السنَّةَ أن يُفرَش فيه الترابُ، وقال صاحب «المبسوط» وفي «المحيط» و«البدائع» وغيرهم عن الشَّافِعِيِّ: أنَّ الشقَّ أفضل عنده، وكذا نقله القرافيُّ في «الذخيرة» عنه، وقال النَّوَوِيُّ في «شرح المهذَّب»: أجمع العلماء على أنَّ اللَّحد والشقَّ جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها؛ فاللَّحد أفضل، وإن كانت رخوة ينهار؛ فالشقُّ أفضل.
قُلْت: فيه نظر من وجهين؛ الأَوَّل: أنَّ الأرض إذا كانت رخوة؛ يتعيَّن الشق، فلا يقال: أفضل، والثاني: أنَّهُ يُصادِم الحديث الذي رواه الأئِمَّة الأربعة عن ابن عَبَّاس ☻ قال: قال رسول الله صلعم : «اللَّحد لنا والشقُّ لغيرنا»، ومعنى «اللَّحْدُ لَنَا» أي: لأجل أمواتنا المسلمين، والشقُّ لأجل أموات الكفار، وقال شيخنا زين الدين: المراد بقوله: «لِغَيْرِنَا» أهل الكتاب؛ كما ورد مصرَّحًا به في بعض طرق حديث جرير في «مسند الإمام أحمد»: «والشقُّ لأهل الكتاب»، [فالنَّبِيُّ صلعم جعل اللَّحدَ للمسلمين، والشقَّ لأهل الكتاب]، فكيف يكونان سواء؟! على أنَّهُ رُوِيَ عن جماعة من الصَّحابة، عن النَّبِيِّ صلعم في اللحد أحاديث:
منها: حديث عائشة وابن عمر ☻، رواهما ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» عن وكيع، عن العُمَريِّ، عن عبد الرَّحْمَن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وعن العُمَريِّ، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النَّبِيَّ صلعم أوصى أن يُلحَد له، وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: لمَّا مات رسول الله صلعم اختلفوا في اللَّحد والشقِّ حَتَّى تكلَّموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر ☺ : لا تصخبوا عند رسول الله صلعم حيًّا ولا ميِّتًا، أو كلمة نحوها، فأرسلوا إلى الشقَّاق واللَّاحد جميعًا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلعم ، ثُمَّ دُفِنَ، وفي «طبقات ابن سعد» من رواية حمَّاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: (كان بالمدينة حفَّاران _وفي رواية: قبَّاران_ أحدهما يلحد والآخر يشقُّ...) الحديث.
ومنها: حديث سعد، رواه مسلم والنَّسائيُّ وابن ماجه من رواية عامر بن سعد بن أبي وَقَّاص: أنَّ سعد بن وَقَّاص قال في مرضه الذي هَلَكَ فيه: ألحدوا لي لحدًا وانصبوا علي اللَّبِن نصبًا، كما فُعِلَ بِرَسول الله صلعم .
ومنها: حديث أنس، رواه ابن ماجه عنه قال: لمَّا توفِّي النَّبِيُّ صلعم كان بالمدينة رجلٌ يُلحِد والآخر يُضرِح، فقالوا: نستخير ربَّنا ونبعث إليهما، فأيُّهما سبق؛ تركناه، فأُرْسِلَ إليهما، فسبق صاحب اللَّحد، فلحدوا للنَّبيِّ صلعم .
ومنها: حديث المغيرة، رواه ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» قال: حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن المجالد، عن عامر قال: قال المغيرة بن شعبة: لَحَدْنا النَّبِيَّ صلعم .
ومنها: حديث بُرَيدة، رواه البَيْهَقيُّ عن ابن بُريدَةَ عن أبيه قال: أُدْخلَ النَّبِيُّ صلعم من قِبَل القِبْلة، وألحد له لحدًا، ونُصِبَ عليه اللَّبِن نصبًا، وفي سنده أبو بُرْدَةَ عن عَلْقَمَة، قال البَيْهَقيُّ: وأبو بُرْدَةَ هذا هو عَمْرو بن يزيدَ التَّمِيمِيُّ الكوفيُّ، وهو ضعيفٌ.
قُلْت: لكون هذا الحديث حجَّة عليه بادَرَ إلى تضعيفه.
ومنها: حديث أبي طلحة، رواه ابن سعد في «الطبقات» قال: اختلفوا في الشقِّ واللَّحد للنَّبيِّ صلعم ؛ فقال المهاجرون: شقُّوا كما يحفر أهل مكة، وقالت الأنصار: ألحدوا كما يُحفَر بأرضنا، فلمَّا اختلفوا في ذلك؛ قالوا: اللَّهم؛ خرْ لنبيِّك، ابعثوا إلى أبي عبيدة وإلى أبي طلحة فأيُّهما جاء قبل الآخر؛ فليعمل عمله، قال: فجاء أبو طلحة، فقال: والله إنِّي لأرجو أن يكون الله قد خار لنبيِّه صلعم أنَّهُ كان يرى اللحد فيعجبه.
ثُمَّ الحكمة في اختياره صلعم اللَّحد على الشقِّ؛ لكونه أستر للميِّت، واختيارًا لسنَّة الأنصار، فَإِنَّهُ صلعم قال لهم: «المحيا محياكم، والممات مماتكم»، فأراد إعلامهم بأنَّه إِنَّما يموت / عندهم، ولا يريد الرجوع إلى بلده مكَّة، فوافقهم أيضًا في صفة الدفن، واختار الله له ذلك، وفيه حديثٌ رواه السلفيُّ عن أُبَيِّ بن كعبٍ يرفعه: «أُلْحِدَ لآدم، وغُسِّل بالماء وترًا، وقالت الملائكة: هذه سنَّة ولده من بعده».