عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: كيف يكفن المحرم؟
  
              

          ░21▒ (ص) بابٌ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكر فيه كيف يُكَفَّنُ المُحْرِمُ إذا مات؟ وليست هذه الترجمة [بموجودةٍ في رواية الأصيليِّ، قيل: ضَمَّن هذه الترجمةَ] الاستفهامَ عن الكيفيَّة مع أنَّها مبيَّنة، لكنَّها لمَّا كانت تحتمل أن تكون خاصَّة بذلك الرجل، وأن تكون عامَّة لكلِّ مُحرمٍ؛ آثَرَ المصنِّف الاستفهام، وقال بعضهم: الذي يظهرُ أنَّ المرادَ بقوله: «كيف يكفَّن؟» أي: كيفيَّة التكفين؟ ولم يُرِد الاستفهام، وكيف يُظنُّ به أنَّهُ متردِّدٌ فيه وقد جزم قبل ذلك بأنَّه عامٌّ في حقِّ كلِّ أحدٍ؛ حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين؟
          قُلْت: قوله: (لم يُرِد به الاستفهام) غير صحيحٌ؛ لأنَّ (كيف) للاستفهام الحقيقيِّ في الغالب، ومعناه السؤال عنِ الحال، وعدم تردُّد البُخَاريِّ في (باب التكفين في ثوبين) لا يستلزم عدمَ تردُّده في هذا الباب.