عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال
  
              

          ░48▒ (ص) / باب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم مِن تَبِع جنازةً، والحكمُ هو ألَّا يقعد حَتَّى تُوضَعَ الجنازة عن مناكب الرجال، وقد ذكرنا الخلاف في المراد بالوضع؛ هل هو وضعُها على الأرض أو في اللَّحد؟ فكأنَّ البُخَاريَّ أشار بهذه الترجمة إلى أنَّهُ اختار رواية مَن روى «حَتَّى توضع في الأرض».
          قوله: (أُمِرَ) على صيغة المجهول، معناه: أنَّ الذي مَرَّت به جنازة، إن كان قائمًا ثُمَّ قعد فَإِنَّهُ يؤمر بالقيام إلى أن توضع، وقد مرَّ الكلام في الأمر بالقيام، هل كان واجبًا أو سنة أو مستحبًا؟.