عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف
  
              

          ░22▒ (ص) بابُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لَا يُكَفُّ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان كَفَن الميِّتِ حال كونه في (الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ) ؛ بِضَمِّ الياء آخر الحروف وفتح الكاف وتشديد الفاء، قال الكَرْمَانِيُّ: أي: في القميص الذي خِيطَت حاشيته، (أَوْ لَا يُكَفُّ) على صيغة المجهول أيضًا؛ أي: أو لَا يخيَّط حاشيته، وكَفُّ الثواب هو حاشيته، وكَفَفتُ الثوب؛ أي: خِطْتُ حاشيته، وقال ابن التِّين: ضبطه بعضهم: بِضَمِّ الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء، وضبطه بعضهم: بفتح الياء وضمِّ الكاف وتشديد الفاء، وقيل: بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاء مِنَ الكفاية، وأصلهما يكفي أو لا يكفي، وقيل: هذا لحنٌ؛ إذ لا موجب لحذف الياء، وقد جزم المُهَلَّب بأنَّه الصواب، وأنَّ الياء سقطت مِنَ الكاتب غلطًا.
          قُلْت: لا يُنسب هذا إلى غلط مِنَ الكاتب، وإِنَّما سقوط الياء مِن مثل هذا مِن غير موجبٍ اكتفاءً بالكسرة جاء مِن بعض العرب، وفي نسخة صاحب «التلويح»: «باب الكفن في القميص، ومَن كُفِّنَ بغير قميص»، وقال: كذا في نسخة سماعنا، وفي بعض النُّسَخ: <باب الكفن في القميص الذي يُكَفُّ أو لا يُكَفُّ>، وقال ابن بَطَّالٍ: صوابه: يكفي أو لا يكفي بإثبات الياء، ومعناه طويلًا كان الثوب أو قصيرًا، فَإِنَّهُ يجوز الكفن فيه.