-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
ما جاء في كفارة المرض
-
باب شدة المرض
-
باب: أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأول فالأول
-
باب وجوب عيادة المريض
-
باب عيادة المغمى عليه
-
باب فضل من يصرع من الريح
-
باب فضل من ذهب بصره
-
باب عيادة النساء الرجال
-
باب عيادة الصبيان
-
باب عيادة الأعراب
-
باب عيادة المشرك
-
باب إذا عاد مريضًا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعةً
-
باب وضع اليد على المريض
-
باب ما يقال للمريض وما يجيب
-
باب عيادة المريض راكبًا وماشيًا وردفًا على الحمار
-
باب قول المريض: إني وجع، أو: وارأساه، أو: اشتد بي الوجع
-
باب قول المريض: قوموا عني
-
باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له
-
باب تمني المريض الموت
-
باب دعاء العائد للمريض
-
باب وضوء العائد للمريض
-
باب من دعا برفع الوباء والحمى
-
ما جاء في كفارة المرض
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ باب وجوب عيادة المريض
فيه حديث أبي موسى الأشعري وحديث البراء أمرنا... الحديث.
وسلفا الأول في النكاح والأطعمة والثاني في الجنائز والمظالم.
ويحتمل أن يكون كما قال ابن بطال: من فروض الكفاية: كإطعام الجائع، وفك الأسير، وهو ظاهر الكلام، ويحتمل أن يكون معناه: الندب والحض على المؤاخاة والألفة، كما قال ◙: ((مثل المؤمنين في تواصلهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا تداعى منه عضو تداعى سائره)).
وقال ابن التين: إنها مندوبة، وقد تتأكد في بعض الناس. وقال الداودي: هو فرض يحمله بعض الناس عن بعض.
وقد جاء في عيادة المريض آثار سلفت في الجنائز:
منها: قوله ◙: ((عائد المريض على مخارف الجنة)).
وحديث البراء ظاهر في فضل العيادة للمريض وهو على عمومه في الرجل الصالح وغيره، وفي المسلم وغيره، وقد عاد رسول الله صلعم كافراً، كما سلف في الجنائز ويأتي، وعاد عمه أبا طالب.
وكرهها بعض أهل العلم أعني: عيادة الكافر لما فيها من الكرامة ولا بأس بها إذا رجا إسلامه كما وقع لسيدنا رسول الله صلعم.
وفي أحكام الطبري أنها إنما تسن لمن يرجى بركته وبركة دعوته أما غيره فلا يندب له إلا أن يكون ممن يراعي أمره وجاء له.
ظاهر الحديث وعمومه: طلبها في كل وقت، وقد كرهها طائفة من العلماء في أوقات.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله، وقال له شيخ كان يخدمه يجيء إلى رجل سماه قعود، وذلك عند ارتفاع النهار في الصيف، فقال: ليس هذا وقت عيادة.
وعن الشعبي: عيادة حمقى القراء أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم يجيئون في غير حين عيادة يطيلون الجلوس(1).
ولقد أحسن ابن حدار حيث يقول:
إن العيادة يوم بين يومين واجلس قليلاً كلحظ الطرف بالعين
لا تبرمن مريضاً في مساءلة يكفيك من ذاك تسأل بحرفين
وقال ابن طاوس: أخف العيادة: أخفها. قال ابن وضاح: هو أن لا يطول الرجل في القعود إذا عاد مريضاً.
وذكر ابن الصلاح في ((فوائد رحلته)) عن أبي عبد الله الفزاري أنه يستحب العيادة في الشتاء ليلاً وفي الصيف نهاراً وهي تفرقة غريبة.
ويستحب للعائد أن يتوضأ لها لحديث فيه، ومواساة الجائع العاجز واجبة.
والعاني الأسير، أي: خلصوه وتخليصه واجب على المسلمين من أيدي العدو.
واختلف هل يفك من الزكاة أم لا؟ فقال أصبغ: لا تجزئ أن يفدى منها، وخالفه ابن حبيب.
قوله: (أمرنا بسبع ونهانا عن سبع) وذكر في النهي خمساً.
وتقدم الشرب في آنية الفضة.
وذكر في الأوامر: اتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإفشاء السلام، ولم يذكر إبرار القسم والمراد به: في المعروف ولا إجابة الدعوة، ولا نصر المظلوم، ولا تشميت العاطس، وذكرها فيما سلف.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: قيل جلسة المريض خلسة)).