-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░35▒ (باب إِذَا هَدَمَ) بفتحَاتٍ؛ أي: شَخصٌ (حَائِطاً) أي: لغيرِهِ، وهو بالحاءِ والطَّاء المهملتينِ هنا: الجدَارُ، يقالُ في ((القاموس)): الحَائِطُ الجدَارُ، والجَمعُ: حيطَانٌ وحِيَاطٌ، والقيَاسُ: حُوطَانٌ، انتهى.
وقولُهُ: (فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ) جوَابُ: ((إذا)) أي: فيَلزَمُهُ أن يَبنِي مثلَ الحَائطِ الَّذِي هدمَهُ، قال في ((الفتح)): خِلافاً لمن قالَ تلزمُهُ القيمَةُ منَ المالكيَّةِ وغيرِهِم، انتهى.
وقالَ في ((التوضيح)): وإلى تبوِيبِ البُخاريِّ عن الشَّافعيِّ وأبو حنيفَةَ وأبُو ثورٍ فقالُوا: إذَا هدمَ رجُلٌ لآخَرَ حائطاً فإنَّهُ يبنِي له مثلَهُ، فإن تعذَّرتِ المماثلَةُ رجعَ إلى القيمَةِ، قالَ: واقتَضَى بحثُ المتأَخِّرينَ من الشَّافعيَّةِ أنَّ الجدَارَ متقوِّمٌ وأنَّهُ يضمَنُ بالمثلِ، ونقلَهُ النَّوويُّ في ((فتاويه)) عن النَّصِّ قالَ: واختَلفَ قولُ مالِكٍ في ذلكَ، وإلَّا شبَّهَ بالحديثِ الإعَادَةَ، انتهى.
وأقُولُ: المصرَّحُ به في كتُبِ الفقهِ للشَّافعيَّةِ أنَّ الجدَارَ وغيرَهُ من سائرِ المتقوَّمَاتِ إذا أتلَفَ يضمَنُ بقيمَتِهِ لا بمثلِهِ، ولذَا قالَ شيخُ الإسلامِ: هنا قولُ البُخاريِّ: فَلْيَبْنِ مثلَهُ، محمُولٌ على ما إذا ترَاضَيَا على ذلكَ، قالَ: وإلَّا فعليهِ القيمَةُ؛ لأنَّ الحائطَ متقوِّمٌ لا مثلِي، انتهى.
وأقولُ: لعَلَّ القائلِينَ بأنَّه يضمَنُ بمثلِهِ أرادُوا المثلَ في الصُّورةِ، كمَا في القَرضِ فلا يظهَرُ التَّعلِيلُ بكونِ الحائطِ متقوَّماً لا مثلِيًّا، فافهَمْ.
ونقَلَ العينِيُّ أنَّ مذهَبَ أبي حنيفَةَ والشَّافعيِّ وأبي ثورٍ في هذِهِ المسألَةِ كمذهَبِ البُخاريِّ من أنَّه يضمَنُ بمثلِهِ لا بقيمتِهِ، ونقَلَ أنَّ في ((الفتاوى الظهرية)) عن محمَّدِ بنِ الفضلِ أنَّ الحائطَ المذكُورَ إن كانَ من خشَبٍ فيُضمَنُ بالقيمَةِ، وإن كانَ من طينٍ وكانَ عتِيقاً فكذلِكَ، وإن كانَ حدِيداً أمرَ بإعادَتهِ، انتهى فاعرفْهُ.