-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░30▒ (باب النُّهْبَى) أي: بيَانُ حُكمِهَا من أنَّها منهيٌّ عنهَا (بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ) أي: صاحبِ الحقِّ أو المالِ المنهُوبِ، و((النُّهْبَى)) بضمِّ النُّون وسكُون الهاءِ وفتحِ الموحَّدة مقصُورةً، اسمٌ لما انتهَبَ.
قال في ((القاموس)): النَّهْبُ الغنِيمَةُ، والجَمعُ: نِهابٌ ونَهَبَ النَّهْبَ، كجَعَلَ وسمعَ وكَتَبَ: أخَذَهُ كانتَهَبَهُ والاسمُ النُّهْبَة، والنُّهْبَى والنُّهبَى والنُّهَيْبَى، والنُّهَّيْبَى كسُمَّيْهَى، والنَّهبُ أيضاً ضَرْبٌ من الرَّكضِ وكُلُّ ما انتُهِبَ، انتهى.
وقالَ غيرُهُ: النَّهبُ أخذُ الشَّخصِ الشَّيءَ من غيرِهِ قَهراً عَيَاناً.
وقالَ في ((الفتح)): / هو أخذُ المرءِ الَّذي لهُ جِهَاراً ونهَبُ مَالِ الغَيرِ غيرُ جَائزٍ، ومفهُومُ التَّرجمةِ أنَّه إذا أذِنَ جازَ، ومحلُّهُ في الموهُوبِ المشَاعِ كالطَّعامِ يقدَّمُ لقَومٍ فلِكُلٍّ منهُم أن يأخُذَ ممَّا يليهِ، ولا يجذَبُ من غيرِهِ إلَّا برضَاهُ، وبنَحوِ ذلك فسَّرهُ النَّخعيُّ وغيرُهُ، انتهى.
وتفسيرُهُ بما ذكرَهُ تفسيرٌ مرَادٌ، لكِن عليهِ أنَّ ضمِيرَ صاحبِهِ للشَّخصِ، ويكونُ الصَّاحبُ بمعنَى: الرَّفيقِ فتأمَّل، فإنَّ كلامَهُ لا يخلُو من غمُوضٍ.
وقالَ في ((التنقيح)): والمرادُ بهِ في الغنِيمةِ لتَوقُّفِهَا على القسمَةِ وأشمَلُ منَ الكلامَينِ ما في الكرمَانيِّ حيثُ قالَ: ومعلُومٌ أنَّ أموالَ المسلمِينَ محرَّمةٌ فيُؤوَّلَ هذا في الجمَاعةِ يغزُونَ، فإذا غَنمُوا انتهَبُوا بأن يأخُذَ كلُّ واحدٍ ما وقَعَ في يدِهِ مُستأثِراً بهِ من غيرِ قسمَةٍ وكالموهُوبِ المشَاعِ فينتَهِبُونهُ على قَدرِ قوَّتهِم، وكذلكَ الطَّعَامُ يقدَّمُ إليهِمْ فلِكُلِّ واحدٍ أن يأكُلَ ممَّا يليهِ ولا يجذِبَ من عندِ غيرِهِ، انتهى.
ومُقتَضَى كلامِهِم المذكُورِ أن يقدَّرَ في التَّرجمةِ بابُ جوَازِ النُّهبَى بغيرِ إذنِ صاحبهِ فتدَبَّر، فإنَّ حدِيثَ البَابِ يدلُّ لما قدَّرنَاهُ.
(وَقَالَ عُبَادَةُ) بضمِّ العينِ المهملةِ وتخفيفِ الموحَّدةِ؛ أي: ابنُ الصَّامتِ الأَنصَاريِّ ☺، ممَّا وصلَهُ المصنِّفُ في بابِ: وفُودِ الأنصَارِ الآتي، وفيما مرَّ في كتابِ الإيمَانِ (بَايَعْنَا) بسكونِ العينِ المهملةِ، ولو قُرئَ بفتحِهَا لم يمتَنِع، ثمَّ رأيتُهُ مضبُوطاً بالوجهَينِ في بَعضِ الأصُولِ.
فقولُهُ: (النَّبِيَّ صلعم) منصُوبٌ على الأوَّلِ ومرفُوعٌ على الثَّاني (أَنْ لاَ نَنْتَهِبَ) بنُونينِ ففوقيَّةٌ، و((أن)) بفتحِ الهمزَةِ بتقدِيرِ على، وثبتَتْ في بعضِ الأصُولِ.
قالَ في ((الفتح)): كانَ من شَأنِ الجاهليَّةِ انتهَابَ ما يحصُلُ لهُم من الغَارَاتِ، فوقَعَتِ البَيعةُ على الزَّجرِ عن ذلكَ.
وقالَ ابنُ بطَّال: الانتهَابُ المحرَّمُ ما كانتِ العرَبُ عليهِ من الغارَاتِ، وهو المنهيُّ عنه في حديثِ عُبادَةَ، وقالَ ابنُ المنذِرِ: النُّهبَةُ المحرَّمَةُ أن ينتَهِبَ مالَ الشَّخصِ بغيرِ إذنِهِ وهو له كارِهٌ، وأمَّا المكرُوهُ فهو ما أذَّنَ فيهِ صاحِبهُ لجمَاعةٍ وأباحَهُ لهُم، وغرضُهُ تسَاويهِم فيه أو تقاربُهُم فيُغلَبُ القَويُّ على الضَّعيفِ.
وقالَ في ((الفتح)): وكرِهَ مالِكٌ وجماعَةٌ النَّهبَ في نثَارِ الغرسِ؛ لأنَّه إمَّا أن يحمَلَ على أنَّ صاحبَهُ أذِنَ للحاضرِينَ في أخذِهِ، وظاهرُهُ يقتَضِي التَّسوِيةَ، والنَّهبُ يقتضِي خلافَهَا، وإمَّا أن يحملَ على أنَّهُ علَّقَ التَّملِيكَ على ما يحصُلُ لكُلِّ أحدٍ وفي صحَّتهِ اختِلافٌ.
وقالَ ابنُ بطَّالٍ: كرهَهُ مالكٌ والشَّافعيُّ، وأجازَهُ الكوفيُّونَ، ومعَ كراهَتِهِ فلا يجرَحُ أخذُهُ بالشَّهادةِ، قالهُ ابنُ المنذِرِ.