-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░29▒ (بابٌ) بالتَّنوينِ (إِذَا اخْتَلَفُوا) أي: النَّاسُ لدَلَالةِ المقَامِ عليهِ (فِي الطَّرِيقِ) أي: في مقدَارِ عَرضِ الطَّريقِ العَامِّ أو أعمَّ ولا يُنافِي الثَّانِي.
قولُهُ: (الْمِيتَاءِ) فتأمَّل، وهو مجرُورٌ نَعتٌ للطَّريقِ، و((المِيْتَاء)) بكسرِ الميمِ وسكونِ المثنَّاةِ التَّحتيَّةِ المبدلَةِ من الهمزةِ وبالفوقيَّةِ فألفٌ ممدُوداً على وزنِ مِفعَال، فالميمُ زائدةٌ من الإتيَانِ؛ أي: الَّتِي يأتِيهَا النَّاسُ ويسلُكُونَها، ويُحتمَلُ أنَّها منَ الموَاتِ، فالميمُ أصليَّةٌ فوزنُهَا فُعلَى فتدَبَّر.
وفي بعضِ النُّسخِ: <المِيتَا> مقصُورٌ بوزنِ: مِفعَل، وجوَابُ ((إذا)) محذُوفٌ تقديرُهُ جعلَ قَدرِ الطَّرِيقِ المشتَرَكِ سبعَةَ أذرُعٍ على مَا في / الحدِيثِ وقَدرِ الحاجَةَ عَلى مذهَبِ الشَّافعيِّ بحَملِ مَا في الحدِيثِ على الغَالبِ، كَذا قالَهُ شَيخُ الإسلامِ، أو لأنَّ ذلكَ عُرفُ المدينَةِ كمَا صرَّحَ بذلِكَ الماوَرديُّ والرَّويانِيُّ، وجوَّزَ بعضُهُم أن يكُونَ جوَابُ ((إذا)) فيترَكَ... إلخ، فتأمَّل.
وفسَّرَ المصنِّفُ الأرضَ الميتَاءَ، بقولِهِ: (وَهْيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ) أي: بينَ أجزائِهَا، وفي بعضِ النُّسخِ: <في الطريق> وفسَّر أبُو عَمرٍو الشَّيبانيُّ الميتَاءَ بأنَّهَا أعظَمُ الطُّرقِ، وهي الَّتي يكثُرُ مرُورُ النَّاسِ بها.
وقالَ ابنُ التِّينِ: هي الطَّريقُ الوَاسِعةُ، وقيل: العامِرةُ، وقيل: هيَ الفِناءُ _بكسرِ الفاءِ_، وأمَّا الميثَاءُ _بالمثلَّثةِ_ فهي كمَا في ابنِ الملقِّنِ، و((القاموس)): الأرضُ السَّهلَةُ، لكن يقتَضِي كلامُ ((القاموس)) أنَّ ميمَهَا أصليَّةٌ، فإنَّهُ قال في بابِ المثلَّثةِ: الميْثُ المَوثُ كالتَّمييْثِ والامْتِيَاثِ، والميثَاءُ: الأرضُ السَّهلَةُ، والجَمعُ: مِيَثٌ كهِيَف، وموضِعٌ بالشَّامِ، انتهى.
والرَّحْبة: _بفتح الرَّاء والحاءِ المهملةِ_، ويقالُ: بالتَّسكينِ نقَلهُ الزَّركشيُّ عن الأزهرِيِّ، وقالَ في ((القاموس)): رحُبَ ككَرُمَ وسمِعَ رُحْباً _بالضمِّ_، ورَحابَةً فهو رَحْبٌ ورَحِيبٌ ورُحابٌ _بالضَّمِّ_، اتَّسعَ كأرْحَبَ وأرْحَبَهُ وسَّعَهُ، ثمَّ قال: ورَحَبَةُ المكانِ وتُسَكَّنُ: ساحَتُه ومُتَّسَعُه، انتهى.
(ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا) أي: الرَّحبَةِ (الْبُنْيَانَ) بضمِّ الموحَّدةِ أوَّلهُ (فَتُرِكَ) ماضٍ مبنِي للمجهُولِ، ولأبي الوقتِ في نسخَةٍ: <فيَترُك> مُضَارعاً (مِنْهَا) أي: الرَّحبَة (الطَّرِيقُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ) بالتَّاء، وفي نسخَةٍ: <سبعَ أذرُعٍ> بحذفِهَا، ولأبي ذرٍّ: <فيترُكَ منها للطَّريقِ سبعَةَ أذرُعٍ> بلام الجرِّ في الطَّريقِ فتكُونُ متعلِّقةً بـ((يترك)) على أنَّها للتَّعليلِ، و((سبعَةُ)) نائبُ فاعلِ ((يُترَكُ)) وأمَّا على روَايةِ غيرِهِ فـ((الطَّريقُ)) نائبُ فاعلٍ، و((سبعَةَ)) بدلٌ منه أو حَالٌ، فافهَم.
قالَ في ((الفتح)): وهذا مصِيرٌ من المصنِّفِ إلى اختصَاصِ هذا الحُكمِ بالصُّورَةِ الَّتي ذكَرَهَا، ووافقَهُ الطَّحاويُّ على ذلكَ فقالَ: لم نجِدْ لهذا الحدِيثِ معنَى أَولَى من حملِهِ على الطَّريقِ الَّتي يُريدُ ابتدَاءَهَا إذا اختلَفَ مَن يبتَدِئُها في قدرِهَا كبَلدٍ يفتحُهَا المسلمُونَ وليسَ فيهَا طرِيقٌ مسلُوكٌ، وكمَوَاتٍ يُعطِيهَا الإمَامُ لمن يُحيِيهَا إذا أرَادَ أن يجعَلَ فيهَا طرِيقاً للمَارَّةِ ونحوَ ذلك.
وقالَ غيرُهُ: مرَادُ الحديثِ أنَّ أهلَ الطَّريقِ إذا تراضَوا على شَيءٍ كانَ لهُم ذلكَ، وإنِ اختَلفُوا جعلَ الطَّريقَ سبعَةَ أذرُعٍ، وكذلِكَ الأرضُ الَّتي تزرَعُ مثلاً إذا جعَلَ أصحَابُهَا فيهَا طَرِيقاً كانَ باختيَارِهِم، وكذلكَ الطَّريقُ الَّتي لا تُسلَكُ إلَّا في النَّادرِ يرجِعُ في أفنيَتِهَا إلى مَا يترَاضَى عليهِ الجيرَانُ، انتهى.
وسيَأتِي لذلكَ تتمَّةُ بحثٍ في شَرحِ حديثِ البَابِ.