الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره

           ░34▒ (باب إِذَا كَسَرَ) أي: الشَّخصُ (قَصْعَةً) بفتحِ القافِ وسكونِ الصَّاد المهملةِ، واحدُ: القصاعِ، والقِصَع _بكسر القافِ_ إناءٌ من خشَبٍ.
          وقال في ((الفتح)) فيما سيأتِي: وتكُونُ من غيرِ الخشَبِ.
          وقال في ((القاموس)): القَصْعَةُ: الصَّحفَةُ، والجمعُ: قصَعَات _محرَّكةً_، وكعِنَبٍ وجبَالٍ، والقُصِيعَةُ كجُهَيْنَةَ تَصغِيرُها، انتهى.
          وقالَ ابن سِيدَه: هي صحفَةٌ تُشبِعُ عشرَةً، قالَ ابنُ الملقِّنِ: كانَ بعضُ شُيوخِنا يقولُ: لا تكسرِ القصعَةَ ولا تفتحِ الجرَابَ.
          (أَوْ شَيْئاً لِغَيْرِهِ) الظَّرفُ صفةٌ لسَابقَيهِ، وعطفُ ((شيئاً)) على ((قصعَةً)) من عَطفِ العَامِّ على الخاصِّ، وجوَابُ: ((إذا)) محذُوفٌ يقدَّرُ بنحوِ ضمِنَ ذلكَ بالمثلِ إن كانَ مثلِيًّا، وبالقيمَةِ إن كانَ متقَوِّماً، وهذا مرَادُ ((الفتح)) فلا يرُدُّ اعترَاضَ العينيِّ عليه بأنَّ القصَّةَ ونحوَهَا ليسَتْ من المثليَّاتِ، انتهى.
          ولا يردُّ أنَّ النَّبيَّ صلعم دفَعَ قصعَةً صحيحَةً عوَض القصعَةِ الَّتي كسَرَتْهَا كما يَأتِي؛ لأنَّهُ لم يكُنْ منه على سبيلِ الحُكمِ على الخصْمِ، بل كانَ تَطيِيباً لقلبِ صاحبتِهَا، فلا يدُلُّ ذلك على أنَّهَا من المثليَّاتِ فافهَمْ.