-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░31▒ (باب كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ) ((كَسْر)) بفتحِ الكافِ وسكونِ السِّين المهملةِ، مصدَرُ: كسرِ الشَّيءِ بفتحِ السِّينِ يكسرُهُ بكسرِهَا وتشدَّدُ السِّينُ للمُبالغةِ في الفعلِ، و((الصَّلِيْب)) بفتح الصَّاد المهملةِ فلامٌ مكسورةٌ فتحتيَّةٌ ساكنَةٌ فموحَّدَةٌ، هو كما قالَ الشُّراحُ: المربَّعُ المشهورُ للنَّصَارى، يزعمُونُ أنَّ عيسَى عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ صُلبَ على خشبَةٍ على تلكَ الصُّورةِ، وقد أكذبَهُم اللهُ تعالى بقولهِ: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} [النساء:157] وأصلُهُ من خشَبٍ وربَّما يعملُونَهُ من ذهبٍ أو فضَّةٍ أو نُحاسٍ أو غيرِهَا.
قالَ شيخُ الإسلامِ كالعَينيِّ: أي: بابُ بيَانِ أنَّ النَّبيَّ صلعم أخبَرَ عن كسرِ عيسَى عليهِ السَّلام عندَ نزُولهِ؛ أي: من السَّماءِ / صُلبانِ الذِّميِّينَ وأوثَانِ المشركِينَ وقتلِ خنَازيرِهِم، وليسَ المرادُ الإشَارةُ إلى جوَازِ كَسرِنَا صلبانَهُم وقتلِ خنازِيرِهِم، فإنَّا أُمِرنا بتَركِهِم وما يدِينُونَ به فيضمَنُ من أتلَفَ عليهِم شيئاً من ذلكَ.
وأمَّا كسرُ صُلبَانِ أهلِ الحَربِ وقتلِ خنازِيرِهِم فهُمَا جائزَانِ لا شيءَ فيهمَا على فاعلِهِمَا، وكَذا إذَا جاوَزَ أهلُ الذِّمَّةِ الحدَّ الَّذي عُوهِدُوا عليهِ.
لكن قالَ في ((الفتح)): وفي إيرادِهِ هنا إشَارةٌ إلى أنَّ من قتَلَ خنزِيراً أو كسَرَ صَلِيباً لا يضمَنُ؛ لأنَّهُ فعل مأمُوراً به، وقد أخبَرَ عليهِ الصَّلاة والسَّلام بأنَّ عيسَى عليهِ السَّلامُ سيفعَلهُ، وهو إذا نزَلَ كانَ مُقرِّراً لشَرعِ نبيِّنَا صلعم، انتهى.
وأقولُ: يحتمِلُ أنَّ المصنِّفَ قصدَ بالتَّرجمَةِ الأمرَينِ، فتأمَّل.
تنبيهٌ: الحكمَةُ في أنَّ عيسَى يكسِرُ صُلبَانَ أهلِ الذِّمَّةِ ويقتُلُ خنازِيرَهُم أنَّه لا يُقرُّهم وأنَّه لا يقبَلُ منهُم الجزيَةَ، فإنَّ قَبُولها منهم مضَى في شَرعِنَا إلى نزُولِهِ عليه السَّلامُ لعَدمِ احتيَاجِهِ إليهَا لفَيضِ المالِ في زمنِهِ بخرُوجِ الكُنوزِ لهُ بخلافِ زمَانِنَا، فإنَّا قبلنَاهَا منهُم فيه لاحتيَاجِنَا إلى المالِ بخِلافِ عيسَى، قالَهُ ابنُ الملقِّنِ.
وقالَ الكرمانيُّ: فإن قلتُ: هذا خلافُ حُكمِ الشَّرعِ، فإنَّ الكتابيَّ إذا بذَلَ الجِزيةَ وجَبَ قبُولها ولم يجُزْ إكراهُهُ على الإسلامِ أو قتلُهُ؟
قلتُ: هذا الحُكمُ منتَهٍ بنزُولِ عيسَى عليه السَّلامُ، وقد أخبرَنَا رسُولُ اللهِ صلعم في مثلِ هذا الحديثِ بنسخِهِ وليسَ عيسَى هو النَّاسخُ، بل نبيُّنَا هو المبيِّنُ للنَّسخِ فإنَّ عيسَى تابِعٌ لشَريعتِنَا عندَ نزُولِهِ، وقيلَ: معنَاهُ يضَعُ الجزيَةَ على جميعِ الكفرَةِ، انتهى.