-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░25▒ (باب الْغُرْفَةِ وَالْعُلِّيَّةِ) أي: بابُ بيَانِ جوَازِ سكناهُمَا والجُلُوسِ فيهمَا، والغُرْفةُ _بضمِّ الغَينِ المعجَمةِ وسُكونِ الرَّاءِ وبالفاء_ وهي العليَّةُ كمَا في ((القاموس)) كـ((الصحاح)) فعَطْفُ أحدهِمَا على الآخَرِ مِن عَطفِ المرادِفِ، وسوَّغَ ذلك اختِلافُ اللَّفظِ، وتُجمَعُ الغُرفَةُ جمعَ كثرَةٍ على غُرَف _بضمِّ الغينِ وفتحِ الرَّاءِ_ وتجمعُ جمعَ قلَّةٍ بالأَلفِ والتَّاءِ على غرُفَات _بضمِّ الرَّاءِ وفتحِهَا وسكُونِهَا_، والعُلِّيَّة _بضمِّ العينِ المهملَةِ وكسرِهَا وبكسرِ اللَّام المشدَّدةِ والتَّحتيَّة فيهمَا_، وتجمَعُ على: العَلالِي _بفتحِ العينِ وكسرِ اللامِ_، وتُجمَعُ أيضاً على عَليَّات، ويقالُ لها: مَشرَبَة _بالموحَّدةِ_ كما يُستَفَادُ من الحديثِ الثَّاني.
قال في ((الصحاح)): العَليَّةُ فعِيلَةٌ مثلُ مَزِيقَة، وأصلُهَا: عَلْيَوَة، فأُبدلَتِ الواوُ ياءً وأُدغمَتْ، وهي من علوَات، وقالَ بعضُهُم: هي العليَةُ _بالكسرِ_ على فعيلَة، وبعضُهُم يجعلُهَا من المضاعَفِ، ووزنُهَا: فعليَّة، قالَ وليسَ في الكلامِ فعيلةٌ، انتهى ما في ((الصحاح)).
قالَ العينيُّ: واعترَضَ عليهِ في قولهِ: وبعضُهُم يجعَلُها من المضاعَفِ... إلخ بأنَّه لا يصحُّ؛ لأنَّ العَليَّةَ من ((ع ل و)) وليسَتْ من ((ع ل ل)) قال وقولُهُ: ليسَ في الكلامِ فعيلَةٌ سهوٌ؛ لأنَّه قد ذكَرَ مزِيقَة، انتهى.
وأقولُ: وقولُهُ: (المُشْرِفَةِ وَغَيْرِ المُشْرِفَةِ) نعتٌ لما قبلَهُ مفِيدٌ للتَّعميمِ ويجوزُ قطعُهُ، وهي _بضمِّ الميمِ وسكونِ الشِّينِ المعجمةِ وكسرِ الرَّاء وبالفاءِ_، وأرادَ المشرِفةَ على المساكِنِ وغيرِ المشرفَةِ عليهِا.
وقولُهُ: (فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا) نعتٌ ثانٍ كذلكَ أو حالٌ، والسُّطُوحُ _بضمِّ السِّين والطَّاء والحاءِ المهملاتِ_ جمعُ: سَطح _بفتح السِّين_، ظهرُ البيتِ وأعلَى كلِّ شيءٍ، كما في ((القاموس)) وظاهرُ كلامِ البُخاريِّ أنَّ ما ذُكِر جائِزٌ وإن اطَّلعَ منها على عورَةِ أحدٍ، وكلامُ ((الفتح)) يرشدُ إلى ذلكَ حيثُ قالَ: فإِن لم يؤمنِ الإشرَافَ على عورَاتِ المنازِلِ لم يُجبَرْ على السَّدِّ بل يؤمرُ بعدَمِ الإشرَافِ ولمَن هو أسفلَ منه أن يتحفَّظَ، انتهى.
لكن نقلَ العينيُّ عن ابنِ بطَّالٍ أنَّ الغُرفَةَ على السُّطُوحِ مباحةٌ ما لم يطَّلِعْ منها على حرمَةِ أحدٍ، انتهى.
واعترضَهُ العينيُّ: بأنَّ الَّذي ذكرهُ أي البُخاريُّ هو العليَّةُ على السَّطحِ غيرُ المشرفَةِ قال: فيُفهَمُ منه أنَّها إذا كانت مشرفَةً على مكانٍ فهي غيرُ مبَاحةٍ، وكذلك إذا كانت على غيرِ سَطحٍ وكانَتْ مشرِفةً، انتهى.
وفيه أنَّ كلامَ البُخاريِّ يفيدُ العُمومَ في العليَّةِ المشرفَةِ وغيرِهَا كما هو ظاهِرٌ، فلذَا قيَّدهُ ابنُ بطَّالٍ بقولِهِ: ما لم يطَّلِعْ منها... إلخ، وكأنَّهُ سقَطَ من العينيِّ المشرفَةُ فتدَبَّر.
والحاصِلُ من التَّقسيمِ الَّذي ذكرَهُ البُخَاريُّ كمَا في ((الفتح)) وغيرِهِ أربعَةُ أشيَاءٍ؛ لأنَّ العليَّةَ إمَّا مشرَفَةٌ أو لا، وكلٌّ منهَا إمَّا على سطحٍ أو غيرِهِ.