الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب صب الخمر في الطريق

          ░21▒ (باب صَبِّ الْخَمْرِ) أي: بيَانُ حُكمِ صبِّهَا (فِي الطَّرِيقِ) بالإفرَادِ، وفي بعضِ الأصُولِ: <الطُّرُق> بالجمعِ؛ أي: في طَريقِ النَّاسِ المشتركَةِ، هل يمنَعُ منهُ أم لا؟ فقيلَ: لا يمنَعُ منه؛ لأنَّهُ في الأصلِ لمصلحَةِ الإعلانِ بتحرِيمِهَا ورَفضِهَا فيُشتهَرُ تركُهَا، وهي أرجَحُ في المصلحَةِ منَ التَّأذِّي بصبِّها في الطَّريقِ، وهو الَّذي يدُلُّ عليهِ حديثُ البابِ وجَرى عليهِ المهلَّبُ، وقيلَ: لا يمنَعُ من صبِّها وهو الَّذي جَرَى عليهِ ابنُ التِّينِ وكثِيرُونَ.
          وأجَابُوا عنِ الحدِيثِ: بأنَّ الجوَازَ كانَ في صَدرِ الإسلامِ، وأمَّا الآنَ فلا ينبَغِي صبُّها في الطَّريقِ، وكَذا الحُكمُ في باقِي النَّجاسَاتِ وغيرِهِا من المائعَاتِ ولو الماءُ بل أو غيرُهُ خَوفاً أن يُؤذيَ المسلمِينَ، ويأتِي لهذا البَحثِ زيَادةُ بسطٍ.