الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟

          ░12▒ (باب إِذَا أَذِنَ) بكسر الذال المعجمة؛ أي: رجلٌ، فالفعلُ مبنيٌّ للفاعل (لَهُ) أي: لرجلٍ آخرَ في استيفاءِ حقِّه (أَوْ أَحَلَّهُ) بالحاء المهملة ولام مشددة فهاء ضمير للأكثرِ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: <أو أحلَّ له> بزيادة لامٍ جارةٍ للضَّميرِ، وفي بعضِ الأصولِ: <أو حلَّلَه> بلا همزٍ أولَه، وبثلاث لامات، والكلُّ من التَّحليلِ؛ أي: أو سامَحَه بحقِّه.
          (وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ) ببناءِ ((يبين)) للفاعل؛ أي: ولم يبيِّنْ مقدارَ المأذونِ في استيفائه، أو الذي حلَّلَه منه، قال العينيُّ: ولم يذكُرْ جوابَ ((إذا))؛ لأنَّ فيه تفصيلاً وخلافاً مرَّ في باب: مَن كانت له مظلَمةٌ فحلَّلَها، ولكن قيل: إنَّ ما في هذا البابِ لا يضرُّ فيه الجهالةُ؛ لأنَّهُ من بابِ المُكارَمةِ والمعروفِ، فيقدَّرُ الجوابُ هنا: فهو جائزٌ مثلاً، انتهى ملخَّصاً مع زيادةٍ.