-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░5▒ (بابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ) أي: بابُ بيانِ طلبِ نصرِكَ المظلومَ، فهو من إضافةِ المصدرِ إلى مفعولِه بعد حذفِ فاعلِه، كقوله تعالى: / {لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ} [فصلت:48].
قال في ((الفتح)): هو فرضُ كفايةٍ، وهو عامٌّ في المظلومين، وكذلك في النَّاصرين بناءً على أنَّ فرضَ الكفايةِ مخاطَبٌ به الجميعُ، وهو الرَّاجحُ، ويتعيَّنُ أحياناً على مَنْ له القُدرةُ عليه وحدَه إذا لم يترتَّبْ على إنكارِه مفسَدةٌ أشدُّ من مفسَدةِ المنكَرِ، فلو علِمَ أو غلَبَ على ظنِّه أنَّهُ لا يُفيده، سقطَ الوجوبُ وبقيَ الاستحبابُ بالشَّرطِ المذكورِ، فلو تساوتِ المفسدتانِ تخيَّرَ، قال: وشرطُ النَّاصرِ أن يكونَ عالماً بكونِ الفعلِ ظُلماً، ويقعُ النَّصرُ تارةً مع وقوعِ الظُّلمِ والتَّلبُّسِ به، وهو حينئذٍ حقيقةٌ، وقد يقَعُ النَّصرُ قبل وقوعِه؛ كمَنْ أنقَذَ إنساناً من يدِ إنسانٍ طالبَه بمالٍ ظُلماً وهدَّدَه إن لم يبذُلْه، وقد يقَعُ بعده، وهو كثيرٌ، انتهى.
وأقولُ: ما ذكرهُ من أنَّ نصر المظلوم فرض كفايةٍ على الإطلاق يوافقُ ظاهر كلام الدَّاودي المذكورِ في الباب قبله، وكذا قولُ ابن بطَّال هنا: نصرُ المؤمن فرضٌ على المؤمنين على الكفاية، ويتعيَّنُ فرضُ ذلك على السُّلطان، ثمَّ على كلِّ من له قدرةٌ على نصره، انتهى ملخَّصاً.
لكنَّه لا يوافِقُ ما رجَّحَه فقهاؤنا في الفروعِ من أنَّه لا يجبُ أن يدفَعَ مَن صالَ على مالِ غيرِه أو نفسِه، كما لا يجبُ لو صالَ على نفسِه أو مالِه، لكن بشرطِ أن يكونَ الصَّائلُ محتَرَماً وغيرَ بهيمةٍ وعلى غيرِ نحوِ بضعٍ، وإلا فيجبُ اتِّفاقاً إن لم يخَفْ على نحوِ نفسِه أو عُضوِه، بل يُسنُّ له الاستِسلامُ؛ للخبرِ الصَّحيحِ: ((كن خيرَ ابنَي آدمَ، كُن عبدَ الله المقتولَ، ولا تكُن عبدَ الله القاتلَ)) نعم، لم يثبُتْ: ((كُنْ عبدَ الله...)) إلخ، بهذا اللفظِ.
ومن ثمَّ استَسلمَ عثمانُ بنُ عفَّانَ ☺، وقال لأرِقَّائه _وكانوا أربعَمِائةٍ_: مَن ألقى سلاحَه فهو حرٌّ.
وأمَّا قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195] فمَحلُّه في غيرِ قتلٍ يُؤدِّي إلى الشَّهادةِ من غيرِ ذلٍّ دينيٍّ، فهذا الذي صيلَ عليه مظلومٌ ولا يجبُ نصرُه، نعم، قيل بأنَّه يجبُ الدَّفعُ إذا كانَ آدميًّا محتَرَماً ولم يخشَ الدَّافعُ على نفسِه؛ لأنَّ الإنسانَ له الإيثارُ بحقِّ نفسِه دونَ حقِّ غيرِه، واختارَه جمعٌ؛ لخبرِ أحمدَ: ((مَن أُذلَّ عنده مسلمٌ فلم ينصُرْه وهو يقدِرُ أن ينصُرَه، أذلَّه اللهُ على رؤوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ))، فعلى هذا القيلِ يجري ما قاله، لكن في بعض الصُّورِ؛ وهو الآدميُّ لا المالُ، وهو قد أطلَقَ، وما ذكرَه من أنَّ فرضَ الكفايةِ مخاطَبٌ به الجميعُ على الرَّاجحِ هو مذهبُ الجمهورِ والتَّقيِّ السُّبكيِّ، ورجَّحَ ولدُه التاجُ كالإمامِ الرازي أنَّ المخاطَبَ به البعضُ على الإبهامِ، كما نبَّهَ على ذلك في ((جمعِ الجوامعِ)) مع فروعٍ أُخرَ.