الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز

          ░14▒ (باب إِذَا أَذِنَ) بكسرِ الذال المعجمةِ (إِنْسَانٌ لآخَرَ) أي: لإنسانٍ آخرَ (شَيْئاً) قال في ((الفتح)) و((العمدة)): منصُوبٌ بنزعِ الخافضِ؛ أي: في شَيءٍ كقولهِ تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ} [الأعراف:155] أي: من قومِهِ، انتهى.
          ويحتملُ أن يكونَ ضمْنَ ((أذن)) معنَى: ذكرَ، أو يكونَ شيئاً مفعولاً مطلقاً؛ أي: إذناً شيئاً ونكرةً للتَّعميمِ، فتدبَّر.
          (جَازَ) جوابُ: ((إذا))؛ أي: جازَ إذنهُ في ذلك الشَّيءِ كالقرَانِ بين تمرتينِ مثلاً، فيحلُّ للمأذُونِ له التَّصرُّف بحسَبِ الإذنِ.