الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب أداء الخمس من الإيمان

          ░40▒ (باب): يجري فيه كما مر غير مرَّة (أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الإِيمَانِ): أي: إعطاؤه لمستحقيه شعبة من شعب الإيمان، والخُمُس _بضمتين_ وقد تسكن الميم تخفيفاً من خمست القوم _بالفتح_ أخمُسهم _بالضم_ إذا أخذت منهم خمس أموالهم، وأما بكسر الميم في المضارع، فمعناه: إذا كنت خامسهم، وهو المراد بقوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال:41].
          وقيل: إنه روي هنا بفتح الخاء وإسكان الميم، والمراد القواعد الخمس المذكورة في حديث: (بني الإسلام على خمس) واستبعده صاحبا ((الفتح)) و(العمدة): بأن الحج لم يذكر، وبأن غيره من القواعد تقدم، وبأنه لم يورد هنا إلا خمس الغنيمة فتعين أن يكون المراد.
          وأقول: لو حملت هذه الرواية على أن المراد بالخمس الصلوات الخمس كما قدم أن صوم رمضان، وأداء الزكاة وغيرهما من الإيمان أو أن المراد الخمس المذكورة في هذا الباب مجموعة من الشهادة والصلاة والزكاة وصيام رمضان، وإعطاء خمس المغنم لصح توجيهاً لها، وإن كان لا يخلو عن نوع بعد، فتأمل.