-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
باب قول النبي: بني الإسلام على خمس
-
باب دعاؤكم إيمانكم
-
باب أمور الإيمان
-
باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
-
باب أي الإسلام أفضل؟
-
باب إطعام الطعام من الإسلام
-
باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه
-
باب حب الرسول من الإيمان
-
باب حلاوة الإيمان
-
باب علامة الإيمان حب الأنصار
-
باب [ابتداء تلقيبهم بالأنصار]
-
باب من الدين الفرار من الفتن
-
باب قول النبي: أنا أعلمكم بالله
-
باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان
-
باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال
-
باب الحياء من الإيمان
-
باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}
-
باب من قال: إن الإيمان هو العمل
-
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة
-
باب إفشاء السلام من الإسلام
-
باب كفران العشير وكفر دون كفر
-
باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا
-
باب: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}
-
باب ظلم دون ظلم
-
باب علامة المنافق
-
باب قيام ليلة القدر من الإيمان
-
باب الجهاد من الإيمان
-
باب تطوع قيام رمضان من الإيمان
-
باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان
-
باب الدين يسر
-
باب الصلاة من الإيمان
-
باب حسن إسلام المرء
-
باب أحب الدين إلى الله أدومه
-
باب زيادة الإيمان ونقصانه
-
باب الزكاة من الإسلام
-
باب اتباع الجنائز من الإيمان
-
باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر
-
باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة
-
باب [منه]
-
باب فضل من استبرأ لدينه
-
باب أداء الخمس من الإيمان
-
باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى
-
باب قول النبي: الدين النصيحة لله ولرسوله
-
باب قول النبي: بني الإسلام على خمس
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░22▒ (باب): بالتنوين، وسقط للأصيلي (الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ): مبتدأ وخبر، والمعاصي: جمع معصية، وهي ما خالف الشرع بترك واجب أو فعل حرام كبيرة كانت، ولو كفراً أو صغيرة، والجاهلية زمان الفترة قبل الإسلام، سمي بذلك لكثرة الجهالة فيه (ولاَ يُكَفَّرُ): بفتح التحتية، وإسكان الكاف، وضم الفاء لأبي الوقت، ورواه غيره: <ولا يكفَّر> بتشديد الفاء مبنياً للمفعول (صَاحِبُهَا): فاعل أو نائبه؛ أي: متعاطيها (بِارْتِكَابِهَا إِلاَّ بِالشِّرْكِ): أي: الكفر بالله بشرك أو غيره خلافاً للخوارج قبحهم الله القائلين بتكفير مرتكب الكبيرة، وللمعتزلة القائلين بأنه بارتكابها يصير له منزلة بين الكفر والإيمان، واحترز بارتكابها عن اعتقاد حلها، فإنه يكفر بذلك قطعاً إذا كانت حرمتها معلومة من الدين بالضرورة فتنبه إلا بالشرك مستثنى من بارتكابها استثناء متصلاً فيحتاج إلى تقدير مضاف.
ولذا قال الكرماني: أي: إلا بارتكاب الشرك حتى يصح الاستثناء من الارتكاب، والارتكاب مجاز عن الإتيان بها، فغرض البخاري بالترجمة كما قال ابن بطال: الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، وعلى من يقول: إن من مات على ذلك يخلد في النار، وذلك (لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ): الخطاب لأبي ذر، وقال الكرماني في به نظر؛ لأن التعيير بأمه صغيرة وهم لا يكفرون بها بلا نزاع.
وأجاب في ((الفتح)): بأن غرض البخاري بذكره الاستدلال على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج بها عن الإيمان سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
وأما الآية فهي ترد عليهم لأن المراد بقوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء:48] من مات على كل ذنب سوى الشرك.
وأجاب العيني بادعاء أنها معصية عظيمة، فلهذا أنكر عليه أشد الإنكار.
ولئن سلمنا أنها صغيرة فهي بالنسبة إلى ما فوقها، وأما إلى ما دونها فهي كبيرة. انتهى.
وأقول: لكنه لا يوافق مذهبنا إن وافق مذهبهم، وقول الكرماني وإن تبعه البرماوي: إن الصغيرة لا يكفرون بها بلا نزاع ينازع فيه.
قول السعد والدواني: إن مرتكب الذنب عند الخوارج مطلقاً كبيراً أو صغيراً يكفر بذلك اللهم إلا أن يكون هذا مذهباً لبعضهم أو يكون المراد إذا أصر على الصغيرة فتأمل.
أي: فيك شيء من أخلاق الجاهلية، ففي استدلاله بالحديث والآية لف ونشر مرتب.
قال ابن المنير: تلطف البخاري في القول؛ لأنه لما قرر بالتراجم المتقدمة أن الطاعات داخلة في مسمى الإيمان، وأبعاض له توقع أن يقال: لو كان كذلك لكانت المعاصي أبعاضاً للكفر، ولكان العاصي كافراً كفراناً ناقصاً، فقرر أن المعاصي تدخل في مسمى الجاهلية، والجاهلية كانت كفراً، ولهذا يقال لمن خالف بعض المخالفة: فيك جاهلية، وكأن إطلاق الكفر على الإيمان إنما منعه الله فضلاً منه؛ لأن رحمته سبقت غضبه، فوسع في باب الرحمة، وفسح في إطلاق الطاعات على الإيمان ولم يفسح في باب الغضب فلم يأذن في إطلاق الكفر على الإيمان وإن كانت شعباً له وعلامات له ويخشى منها التدرع إليه. انتهى.
ونظر فيه في ((المصابيح)): بأن الشارع سمى آثار الكفر كفراً كما سمى آثار التصديق إيماناً في قوله: (من رغب عن الله فقد كفر)، (اثنان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة)، (أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم)، (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)، وإن كانت هذه الأفعال من آثار الكفر؛ لأن الكافر لا يبالي ما فعل إذ لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً فيكثر إقدامه على المعاصي والمخالفات. انتهى.
وأقول: مراده بقوله: لم يأذن في إطلاق الكفر على الإيمان إذناً مطلقاً، / وإنما أذن إذناً مقيداً بدليل ما نقلناه عنه في الترجمة السابقة فاعرفه وتأمل.
(وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى): بالجر دليل ثان، وللأصيلي: <╡>، ولأبي ذر عن الكشميهني: <وقال الله تعالى> ({إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء:48]): أي: يكفر به ولو بتكذيب نبيه؛ لأن من جحد نبوة محمد صلعم مثلاً فهو كافر ولو لم يجعل مع الله إلهاً آخر، والمغفرة منفية عنه بلا خلاف.
وقال البيضاوي: لأنه بت الحكم على خلود عذابه، ولأن ذنبه لا ينمحي عنه أثره فلا يستعد للعفو بخلاف غيره ({وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} [النساء:48]): أي: ما دون الشرك صغيراً كان أو كبيراً.
({لِمَنْ يَشَاءُ}): مغفرة ذنوبه من غير توبة تفضلاً عليه فهو متعلق بالثاني فقط للإجماع على أن الشرك لا يغفر أصلاً شرعاً، وإن جاز عقلاً.
وقال البيضاوي: والمعتزلة علقوه بالفعلين على معنى أن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء وهو من لم يتب ويغفر ما دونه لمن يشاء وهو من تاب، وفيه تقييد بلا دليل إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منه، ونقضٌ لمذهبهم، فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح بعدها، فالآية كما هي حجة عليهم فهي حجة على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك، وأن صاحبه خالد في النار. انتهى.
وقال الكرماني: فإن قلت: المفهوم من الآية أن مرتكب الشرك لا يغفر له لا أنه يكفر، والترجمة إنما هي في الكفر لا في الغفر قلت: الكفر وعدم الغفر عندنا متلازمان. انتهى.
تنبيه: سبب نزول هذه الآية قصة وحشي قاتل حمزة ☻ على ما ذكر في التفسير.