-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
باب قول النبي: بني الإسلام على خمس
-
باب دعاؤكم إيمانكم
-
باب أمور الإيمان
-
باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
-
باب أي الإسلام أفضل؟
-
باب إطعام الطعام من الإسلام
-
باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه
-
باب حب الرسول من الإيمان
-
باب حلاوة الإيمان
-
باب علامة الإيمان حب الأنصار
-
باب [ابتداء تلقيبهم بالأنصار]
-
باب من الدين الفرار من الفتن
-
باب قول النبي: أنا أعلمكم بالله
-
باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان
-
باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال
-
باب الحياء من الإيمان
-
باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}
-
باب من قال: إن الإيمان هو العمل
-
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة
-
باب إفشاء السلام من الإسلام
-
باب كفران العشير وكفر دون كفر
-
باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا
-
باب: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}
-
باب ظلم دون ظلم
-
باب علامة المنافق
-
باب قيام ليلة القدر من الإيمان
-
باب الجهاد من الإيمان
-
باب تطوع قيام رمضان من الإيمان
-
باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان
-
باب الدين يسر
-
باب الصلاة من الإيمان
-
باب حسن إسلام المرء
-
باب أحب الدين إلى الله أدومه
-
باب زيادة الإيمان ونقصانه
-
باب الزكاة من الإسلام
-
باب اتباع الجنائز من الإيمان
-
باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر
-
باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة
-
باب [منه]
-
باب فضل من استبرأ لدينه
-
باب أداء الخمس من الإيمان
-
باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى
-
باب قول النبي: الدين النصيحة لله ولرسوله
-
باب قول النبي: بني الإسلام على خمس
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░30▒ (بَابٌ): بالتنوين وعدمه.
وجه المناسبة بين البابين: أن الصلوات الخمس أفضل طاعات البدن وهي تقام في هذه الأوقات الثلاثة فالصبح في الغدوة والعصران في الروحة والعشاءان في جزء من الدلجة عند من يقول: أنها سير الليل كله، وسقط الباب للأصيلي.
(الصَّلاَةُ مِنَ الإِيمَانِ): أي: الصلاة الشرعية من شعب الإيمان (وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى)، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: <╡> وكل فيه الرفع والجر على ما مر في الباب قبله ({وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة:143]): بالخطاب التفاتاً من الغيبة لتقدم: {وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ} [البقرة:143]؛ لأنه لما قصد تعميم الحكم للأحياء والأموات ذكر الأحياء المخاطبين تغليباً لهم على غيرهم (يَعْنِي صَلاَتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ): أي: الحرام؛ لأنه المراد عند الإطلاق، والمراد صلاتكم عند الكعبة.
هذا التفسير الذي ذكره البخاري للإيمان في الآية أحد ما قيل فيها:
فقد قال البيضاوي: أي: ثباتكم على الإيمان.
وقيل: إيمانكم بالقبلة المنسوخة أو صلاتكم إليها لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما وجه إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا؟ فنزلت. انتهى.
قال الكرماني: فإن قلت: هل فرق من جهة علم المعاني بين أن يقال: ما يضيع الله إيمانكم وبين ما عليه التلاوة من القرآن العظيم؟ قلت: الفرق بالتأكيد وعدمه.
ولفظ: (عِنْدَ البَيْتِ) ثابت في جميع الروايات لكنه كما قال النووي: مشكل؛ لأن المراد صلاتكم إلى بيت المقدس، وكان ينبغي أن يقول: أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا هو مراده فليتأول كلامه عليه، وقال الكرماني: ولعل مراد البخاري بقوله: (عند البيت) مكة؛ أي: صلاتكم بمكة، وكانت إلى بيت المقدس، وقال في ((المصابيح)): كذا وقع في الأصول.
قال السفاقسي: يريد بيت المقدس، قلت: لفظة (عند) تدفعه، والصواب كما قطع به بعضهم: إلى بيت المقدس.انتهى.
وكذا رواه الطيالسي والنسائي عن البراء بلفظ: فأنزل الله: {وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة:143]: صلاتكم إلى بيت المقدس.
وقال في ((الفتح)): ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت، ولذا قيل: إنه تصحيف وأن الصواب: يعني: صلاتكم لغير البيت.
قال: وعندي أنه لا تصحيف فيه بل هو صواب، ومقاصد البخاري دقيقة، وذلك أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي صلعم يتوجه إليها للصلاة بمكة، فقال ابن عباس وغيره: هي بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس، وأطلق آخرون: أنه كان يصلى إلى بيت المقدس، وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس، وهذا ضعيف، ويلزم منه النسخ مرتين، والأول أصح؛ لأنه يجمع بين القولين، وصححه الحاكم وغيره، فكأن البخاري أراد الإشارة إلى الأصح من الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس، واقتصر على ذلك اكتفاءً بالأولوية؛ لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند البيت إذا كانت لا تضيع، فأحرى أن لا تضيع إذا بعدوا عنه، فتقدير الكلام: يعني: صلاتكم التي صليتموها عند البيت إلى البيت المقدس. انتهى.
قال في ((الفتح)): في هذا الباب عند قوله: (إذ كان يصلي قبل بيت المقدس) حكى الزهري خلافاً في أنه هل كان يجعل الكعبة خلف ظهره أو يجعلها بينه وبين بيت المقدس؟، وعلى الأول: فكان يجعل المِيزابَ خلف ظهره.
وعلى الثاني: كان يصلي بين الركنين اليمانيين، وزعم ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة، فلما قدم المدينة / استقبل بيت المقدس ثم نسخ، وحمل ابن البر هذا على القول الثاني ويؤيد حمله على ظاهره إمامة جبريل، ففي طرقه أن ذلك كان عند باب البيت. انتهى.
وحكى العيني كلام الحافظ هنا، وأخذ منه جوابه فنسبه إليه، واعترض على قوله، واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية إلخ بأنه كلام يحتاج إلى دعامة؛ لأن دعواه بقوله: واقتصر...إلخ ثم تعليله لا تعلق له ببيان تصحيح قول البخاري: (عند البيت)، واعترض أيضاً على تسليمه قول من قال بأن فيه تصحيفاً بأن قائله لا وقوف عنده على معنى التصحيف، وهو تصحيف لفظ بلفظ وهذا ليس كذلك.
قال الصغاني: التصحيف الخطأ في الصحيفة.
وأجاب في (الانتقاض): بأنه مراد القائل؛ لأن لفظة غير تصحيف بلفظة (عند) وأنه لا بد في تعريف التصحيف من زيادة على ما ذكره هنا، وهو تخصيصه بلفظه يقاربه في الخط، وأما التعميم الذي ذكره العيني في التصحيف فليس بصحيح وإلا لكان كل لفظ تغير بآخر يسمى تصحيفاً وليس كذلك عرفاً فعرفت أنه هو الذي ما عرف المراد بالتصحيف. انتهى.