نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط

          ░51▒ (بابُ) مشروعيَّة (الْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ) بكسر الكاف وفتح الموحدة؛ أي: بعد كبر الرَّجل، ويروى: <بعد ما كبر>. والخِتان _بكسر الخاء المعجمة_ وهو: قطع القلفة الَّتي تغطِّي الحشفة في فرج الرَّجل، وقطع بعض الجلدة / الَّتي في أعلى فرج المرأة، ويسمَّى ختان الرَّجل: إعذاراً _بالعين المهملة والذال المعجمة_، وختان المرأة: خَفْضاً _بالخاء والضاد المعجمتين بينهما فاء ساكنة_.
          (وَ) مشروعية (وَنَتْفِ الإِبْطِ) قال الكرماني: وجه مناسبة هذه التَّرجمة بكتاب الاستئذان أنَّ الختان يستدعِي الاجتماع في الدُّور والمنازل الخاصَّة، ولا يدخلُ فيها إلَّا بالاستئذان.