نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: الاستئذان من أجل البصر

          ░11▒ (بابٌ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ) يعني: أنَّ الاستئذان شرع لأجل البصر؛ لأنَّ المستأذن لو دخل بغير إذنٍ لرأى بعض ما يَكْره مَن يدخل إليه أن يطَّلعَ عليه. وقد ورد التَّصريح بذلك فيما أخرجه البُخاري في «الأدب المفرد»، وأبو داود، والتِّرمذي، وحسَّنه من حديث ثوبان ☺ رفعه: ((لا يحلُّ لامرئٍ مسلمٍ أن ينظرَ إلى جوف بيتٍ حتَّى يستأذنَ، فإن فعلَ فقد دخل))؛ أي: صار في حكم الدَّاخل.
          وللأولين من حديث أبي هريرة ☺ بسندٍ حسنٍ رفعه: ((إذا دخلَ البصرَ فلا إذن)). وأخرج البُخاري أيضاً عن عمر ☺ من قوله: من ملأ عينهُ من قاع بيتٍ قبل أن يُؤذن له فقد فسق.