-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب تسليم الراكب على الماشي
-
باب تسليم الماشي على القاعد
-
باب تسليم الصغير على الكبير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: «قوموا إلى سيدكم»
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا }
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (بابٌ مَنْ رَدَّ) على المسلم (فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ) بغير واو العطف والإفراد وتأخير السَّلام عن قوله: ((عليك)). قال الحافظُ العسقلاني: يحتمل أن يكون أشار إلى من قال: لا يُقدِّم على لفظ السَّلام شيءٌ، بل يقول في الابتداء والرَّدُّ: السَّلام عليك، أو من قال: لا يقتصرُ على الإفراد، بل يأتي بصيغة الجمع، أو من قال: لا يَحْذِف الواوَ، بل يجيب بواو العطف فيقول: وعليك، أو من قال: يكفي في الجواب أن يقتصرَ على ((عليك)) بغير لفظ ((السَّلام))، أو من قال: لا يقتصر على: عليك السَّلام، بل يزيد: ورحمة الله، وهذه خمسة مواضع جاءت فيه آثارٌ تدلُّ عليها. انتهى.
وتفصيله: أنَّ غرض البُخاري أنَّ ردَّ السَّلام ثبت بتقديم السَّلام على عليك، فيقال في الابتداء والرَّدِّ: السَّلام عليك؛ لأنَّ السَّلام اسم الله؛ فينبغي أن لا يقدم عليه شيءٌ نبَّه عليه ابن دقيق العيد.
وعن بعض الشَّافعيَّة: أنَّ المبتدئ لو قال: عليك السَّلام لم يجزئ، وقد جاء في القرآن تقديم السَّلام على المسلم عليه / قال تعالى: {سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ} [الصافات:79]، {سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ} [الصافات:120]، وقال في قصَّة إبراهيم: {رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ} [هود:73].
وفي «التَّوضيح»: وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ☺ مرفوعاً: ((السَّلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم))، فإن صحَّ فالاختيار في التَّسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم المخلوق، وقيل: إنَّه لا يقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع؛ ففي «الأدب المفرد» من طريق معاوية بن قرَّة: قال لي أبي: إذا مرَّ بك الرَّجل فقال: السَّلام عليكم، فلا تقل: وعليك السَّلام فتخصَّه وحده. وسندهُ صحيحٌ.
ولو وقع الابتداء بالجمع فلا يكفي الرَّدُّ إلَّا بالجمع؛ لأنَّ صيغة الجمع تقتضي التَّعميم فلا يكون امتثلَ الرَّدِّ بالمِثْل فضلاً عن الأحسن، كما نبَّه عليه الشَّيخ تقيُّ الدِّين. وقيل: لا يحذف الواو في الرَّدِّ بل يجب بواو العطف، فيقول: ((وعليك))، وقيل: يكفي في الجواب أن يقتصرَ على ((عليك)) بغير لفظ ((السَّلام)).
قال النَّووي: الأفضل أن يقول: السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحداً، ويقول المجيب: وعليكم السَّلام ورحمة الله وبركاته، ويأتي بواو العطف في قوله: ((وعليكم))، وأقل السَّلام أن يقول: السَّلام، وإن قال: السَّلام عليك، أو سلام عليك، حصل أيضاً.
وأمَّا الجواب فأقله: وعليك السَّلام، أو عليكم السَّلام، فإن حذف الواو أجزأه. واتَّفقوا على أنَّه لو قال في الجواب: ((عليكم)) لم يكن جواباً فلو قال: وعليكم، بالواو فهل يكون جواباً؟ فيه وجهان. وقال الواحدي في تعريف السَّلام وتنكيرهِ بالخيار.
قال النَّووي: بالألف واللام أولى، ولو تلاقى رجلان وسلَّم كلُّ واحدٍ منهما على صاحبه دفعةً واحدة أو أحدهما بعد الآخر. فقال القاضي حسين وأبو سعيد المتولِّي: يصير كلُّ واحدٍ منهما مبتدئاً بالسَّلام، فيجب على كلِّ واحدٍ أن يردَّ على صاحبه.
وقال الشَّاشي: فيه نظرٌ، فإنَّ هذا اللَّفظ يصلحُ للجواب، فإذا كان أحدهما بعد الآخر كان جواباً، وإن كانا دفعةً واحدةً لم يكن جواباً. قال: وهو الصَّواب.
وإذا قال المبتدئ: وعليكم السَّلام؟ قال المتولِّي: لا يكون ذلك سلاماً فلا يستحقُّ جواباً، ولو قال بغير واو فقطع الواحدي / بأنَّه سلامٌ يتحتَّم على المخاطب به الجواب، وإن كان قد قلب اللفظ المعتاد وهو الظَّاهر، وقد جزم به إمام الحرمين. انتهى.
فإن قيل: ما الفرق بين قوله: سلام عليكم، والسَّلام عليكم؟
فالجواب: أنَّه لا بدَّ للمعرَّف باللام من معهودٍ إمَّا خارجيٌّ أو ذهني، فإن قيل بالأول كان المراد الذي سلَّمه آدم ◙ على الملائكة، في قوله صلعم : ((قال لآدم: اذهب فسلِّم على أولئك النَّفر، فإنَّها تحيتك وتحيَّة ذرِّيتك)).
وإن قيل بالثَّاني كان جنس السَّلام الَّذي يعرفه كلُّ أحدٍ من المسلمين فيكون تعريضاً للفرق بين توارد السَّلامين معاً، وبين ترتُّب أحدهما على الآخر، وذلك أنَّهما إذا تواردا كان الإشارة منهما إلى أحد المعنيين المذكورين، فلا يحصل الرَّدُّ وإذا تأخَّر كان المشار إليه ما يلفظ به المبتدئ، فيصحُّ الرَّدُّ فكأنَّه قال: السَّلام الَّذي وجهتَه فقد رددتُه عليك. وقد ذهب إلى مثل هذا الفرق في التَّعريف والتَّنكير: الزَّمخشري في سورة مريم في قول عيسى ◙: {وَالسَّلَامُ عَلَيَّ} [مريم:33].
وقد جرت عادة بعضهم بالسَّلام عند المفارقة، فهل يجب الرَّدُّ أم لا؟ قال القاضي حسين والمتولِّي: يستحبُّ؛ لأنَّه دعاءٌ ولا يجب؛ لأنَّ التَّحيَّة إنَّما تكون عند اللِّقاء، لا عند الانصراف، وأنكره الشَّاشي، وقال: السَّلام سنَّةٌ عند الانصراف كما هو سنَّةٌ عند اللِّقاء، فكما يجب الرَّدُّ عند اللِّقاء، فكذلك عند الانصراف، وهذا هو الصَّحيح.
فائدة: يكره السَّلام إذا كان المسلم عليه مشتغلاً بالبول والجماع ونحوهما، ولو سلم لا يستحقُّ الجواب، وكذا إن كان ناعساً أو نائماً أو مصلِّياً، أو في حال الأذان والإقامة، أو في حمام ونحو ذلك، أو في فمه لقمةٌ يأكلها، ولا يسلِّم على أجنبيَّةٍ جميلة يخاف الافتتان بها، ولو سلَّم عليها لم يجز لها ردُّ الجواب، ولا تسلم هي عليه، فإن سلَّمت لا يردُّ عليها، فإن أجابها كره له، كذا في «أذكار النووي» وقد تقدَّم الإشارة إلى بعضها [خ¦6235].
(وَقَالَتْ عَائِشَةُ) ♦: (وَ◙ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) بالواو، وذلك لما قال لها النَّبي صلعم : ((يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السَّلام)) وقد سبق موصولاً في الباب السَّابق [خ¦6249] (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : / رَدَّ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى آدَمَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ) هذا طرفٌ من الحديث الَّذي تقدم في أول ((كتاب الاستئذان)) في باب ((تسليم الرجال على النساء)) [خ¦6227].