نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن

          ░14▒ (بابٌ إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ) على البناء للمفعول (إِلَى مَنْزِلٍ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ) قبل أن يدخلَ أم لا؟ ولم يبيِّن الجواب اكتفاء بما أورده في الباب (قَالَ) وفي رواية أبي ذرٍّ: <وقال> (سَعِيدٌ) هو: ابنُ أبي عَروبة، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشميهني: <شعبة>؛ أي: ابن الحجَّاج، قال الحافظُ العسقلاني: / والأوَّل هو المحفوظ (عَنْ قَتَادَةَ) أي: ابن دِعامة (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نُفَيع _بضم النون وفتح الفاء_ الصَّائغ البصري يقال: إنَّه أدرك الجاهليَّة كان بالمدينة، ثمَّ تحوَّل إلى البصرة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: هُوَ) أي: الدُّعاء (إِذْنُهُ) فلا يحتاج إلى تجديد.
          وهذا التَّعليق وصله أبو جعفر الطَّحاوي عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى عن المعتمر عن ابن عُيينة عن سعيد، ثمَّ قال: وفي لفظٍ: ((إذا دُعي أحدُكم فجاء مع الرَّسول، فذاك إذن له)).
          وقال الحافظُ العسقلاني: وقد أخرجه المصنِّف في «الأدب المفرد»، وأبو داود من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عَرُوبة. وأخرجهُ البيهقي من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء عن ابن أبي عَروبة. ولفظ البُخاري: ((إذا دُعي أحدكم فجاء مع الرَّسول فهو إذنه)). ولفظ أبي داود مثله، وزاد: ((إلى طعام)). قال أبو داود: لم يسمع قتادة من أبي رافع شيئاً. وقال الحافظُ العسقلاني: قد ثبت سماعه منه في الحديث الَّذي سيأتي في البُخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان التَّيمي عن قتادة: أنَّ أبا رافع حدَّثه [خ¦7554].
          وللحديث مع ذلك متابعٌ أخرجه البُخاري في «الأدب المفرد» من طريق محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة ☺ بلفظ: رسول الرَّجل إلى الرَّجل إذنه. وأخرج له شاهداً موقوفاً عن ابن مسعودٍ ☺ قال: ((إذا دُعِي الرَّجل فهو إذنه))، وأخرجه ابنُ أبي شيبة مرفوعاً.
          واعتمد المنذري على كلام أبي داود فقال: أخرجه البُخاري تعليقاً لأجل الانقطاع، كذا قال، ولو كان عنده منقطعاً؛ لعلَّقه بصيغة التَّمريض كما هو الأغلب من صنيعه، وهو غالباً يجزم إذا صحَّ السَّند إلى من علَّق عنه كما قال في ((الزَّكاة)): وقال طاوس: قال معاذ، فذكر أثراً، وطاوس لم يدرك معاذاً [خ¦24/33-2279].
          وكذا إذا كان فوق من علَّق عنه من ليس على شرطه، كما قال في ((الطهارة)) [خ¦5/20-469]: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جدِّه، وحيث وقع فيما طواه من ليس على شرطه فرضيه، كما قال في ((النِّكاح)) [خ¦67/92-7726]، ويذكر عن معاوية بن حيدة، فذكر حديثاً، ومعاوية هو جدُّ بهز بن حكيم.