-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب تسليم الراكب على الماشي
-
باب تسليم الماشي على القاعد
-
باب تسليم الصغير على الكبير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: «قوموا إلى سيدكم»
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا }
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (بابٌ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ) أي: اكتسب (ذَنْباً) هذا تفسير الأكثرين. وقال أبو عُبيدة: الاقتراف: التَّهمة (وَلَمْ يَرُدَّ سَلاَمَهُ حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ) تأديباً له (وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنُ تَوْبَةُ الْعَاصِي) المعتمد أنَّ ذلك ليس فيه حدٌّ محدودٌ، وليس يظهرُ ذلك من يومه ولا ساعته، بل حتَّى يمرَّ عليه ما يدلُّ لذلك، وسيجيءُ ما يتعلَّق بذلك، فيه حكمان: فالحكم الأوَّل: فيه خلافٌ، فذهبَ الجمهور إلى أنَّه لا يسلم على الفاسقِ ولا المبتدع.
قال النَّووي: فإنَّ اضطرَ إلى السَّلام بأن خاف ترتُّب مفسدةٍ في دينٍ أو دنيا إن لم يُسلِّم سلَّم، وكذا قال ابنُ العربي، وزاد: وينوي أنَّ السَّلام اسمٌ من أسماء الله تعالى، فكأنَّه قال: الله رقيبٌ عليكم. /
وقال المهلَّب: ترك السَّلام على أهل المعاصي سنَّةٌ ماضيةٌ، وبه قال كثيرٌ من أهل العلم في أهلِ البدع، وخالف في ذلك جماعةٌ، كما تقدَّم في الباب قبله [خ¦6254].
وقال ابنُ وهب: يجوز ابتداء السَّلام على كلِّ أحدٍ ولو كان كافراً، واحتجَّ بقوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} [البقرة:83]. وتُعُقِّب: بأنَّ الدَّليل أعمُّ من الدَّعوى، وألحق بعض الحنفيَّة بأهل المعاصي من يتعاطَى خوارم المروءة ككثرة المزاح واللَّهو وفحش القول، والجلوس في الأسواق لرؤية من تمرُّ من النِّساء ونحو ذلك.
وحكى ابنُ رشد قال: قال مالك: لا يسلِّم على أهل الأهواء. قال ابنُ دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التَّأديب لهم، والتَّبرِّي منهم.
وأمَّا الحكم الثَّاني: فاختلف فيه أيضاً، فقيل: يستبرئ حاله سنةً، وقيل: ستَّة أشهر، وقيل: خمسين يوماً كما في قصَّة كعب. وقيل: ليس لذلك حدٌّ محدودٌ بل المدار على وجود القرائن الدَّالَّة على صدق مدَّعاه في توبته، ولكن لا يكفي ذلك في ساعةٍ ولا يوم، ويختلفُ ذلك باختلاف الجناية والجاني.
وقد اعترض الدَّاودي على من حدَّه بخمسين ليلةً أخذاً من قصَّة كعب فقال: لم يحده النَّبي صلعم بخمسين، وإنَّما أخَّر كلامهم إلى أن أذنَ الله فيه؛ يعني: فتكون واقعة حالٍ لا عموم فيها.
وقال النَّووي: وأمَّا المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه، فلا يسلِّم عليهم، ولا يردُّ ‰، كما قاله جماعةٌ من أهل العلم، واحتجَّ البُخاري لذلك بقصَّة كعب بن مالكٍ ☺. انتهى.
والتَّقييد بمن لم يتب جيِّدٌ، لكن في الاستدلَّال لذلك بقصَّة كعب نظر، فإنَّه ندمَ على ما صدر منه وتاب، ولكن أخَّر الكلام معه حتَّى قبل الله توبته.
وقضيَّته: أن لا يكلم حتَّى تقبلَ توبته، ويمكن الجواب بأنَّ الاطِّلاع على القبول في قصَّة كعب كان ممكناً، وأمَّا بعده فيكفي ظهور علامة النَّدم، والإقلاع وأمارة صدق ذلك، والله تعالى أعلم.
(وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو) بفتح العين: (لاَ تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ) بفتح الشين المعجمة / والراء بعدها موحدة، جمع: شارب. قال السَّفاقسي: لم يجمعه اللُّغويون كذلك، وإنَّما قالوا: شاربٌ وشرب مثل صاحب وصحب. انتهى.
وعبد الله بن عَمرو ☻ من الفصحاء، وأيُّ لغويٍّ يدانيه، وقد جاء هذا الجمع فَسَقَة في جمع فاسق، وكَذَبَة في جمع كاذب، وهذا الأثر وصله البُخاري في «الأدب المفرد» من طريق حَبَّان بن أبي جَبلة _بفتح الجيم والموحدة_ عن عبد الله بن عَمرو بن العاص ☻ : لا تسلِّموا على شُرَّاب الخمر. وبه إليه قال: لا تعودوا شُرَّاب الخمر إذا مرضوا.
وأخرج الطَّبري عن عليٍّ ☺ موقوفاً نحوه، وفي بعض النُّسخ من الصَّحيح: <وقال عبد الله بن عُمر> بضم العين، وكذا ذكره الإسماعيلي. وأخرج سعيد بن منصور بسندٍ ضعيفٍ عن ابن عمر ☻ : لا تسلِّموا على من يشرب الخمر ولا تعودوهُم إذا مرضوا، ولا تصلُّوا عليهم إذا ماتوا.
وأخرجه ابن عديٍّ بسندٍ أضعف منه عن ابن عمر ☻ مرفوعاً.